Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
خامساً - الضرر:
وذلك إذا تضمن العقد إيقاع الضرر على البائع عند تسليم المبيع فيكون العقد فاسداً لا تنتقل الملكية فيه إلا بالقبض والتنفيذ، كما لو باع خشبة معينة في سقف مبني، فإن التنفيذ يفرض هدم الجدار أو السقف لإخراج الخشبة، وكما لو باع ذراعاً من ثوب يتضرر بالتبعيض، فإن التنفيذ يؤدي إلى تعطيل الثوب، فيكون البيع فاسداً، وهذا الهدم في الجدار أو التعطيل في الثوب لصيانة حق شخصي، فإن تنازل البائع عن حقه، ونفذ العقد الضار بإرادته، انقلب البيع إلى عقد صحيح(١).
آثار الفساد:
إن العقد الفاسد موجود، لأنه منعقد، وصحيح بأصله لوجود أركانه ومقوماته، ويبقى النهي مسلطاً على الوصف فقط، وبما أن أصله موجود ومشروع فقد ترتب عليه بعض الآثار، كانتقال الملك بعد القبض، وبما أنه اقترن به وصف منهي عنه فيكون هذا الملك غير طيب، ويجب على المتعاقدين فسخ العقد، فإن لم يفسخاه وجب على القاضي فسخه.
فالعقد الفاسد وسط بين الصحيح والباطل، ولذلك يترتب على العقد الفاسد نتيجتان رئيسيتان، أو أثران أساسيان، وهما:
أولاً - ترتب الآثار المقررة للعقد:
إن الأصل في العقد الفاسد أن لا ينتج أثراً، ولا ينتقل به الملك قبل القبض، ولا يمكن لأحد الطرفين أن يجبر الآخر على تنفيذ العقد، أو القيام بالواجبات والالتزامات الناشئة عن العقد الصحيح، لأن العقد قلق ويجب فسخه ورفعه، فإذا اعتضد العقد الفاسد بالقبض فقد تقوى على إفادة الحكم(٢).
وإذا نفذ الطرفان العقد، وأيدا الالتزامات والحقوق باختيارهما، فهنا تترتب آثار العقد بعد التنفيذ والقبض بانتقال الملكية في المبيع والثمن.
(١) الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد ١٧٥/١، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٢٧/٤.
(٢) فتح القدير ٢٢٩/٥.
118