117

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

وهذا الشرط إن وقع في عقود المعاوضات، كالبيع والسلم والصرف والمقايضة، والإِجازة والمزارعة والمساقاة والقسمة والصلح بمال عن مال والقسمة والمخارجة والشركة، أدى إلى فساد العقد، ولا يترتب على انعقاده أثر ما لم يحصل القبض.

والأصل فيه ما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع وشرط(١).

لأن الشرط الفاسد فيه منفعة لأحد المتعاقدين بدون مقابل فتكون کالربا، كما إذا شرط البائع على المشتري أن يسكن الدار المبيعة ستة أشهر، إذا لم يجر العرف بذلك، فإن البيع فاسد، ولا تنتقل الملكية إلا بالقبض، ومثل إذا اشترط المشتري على البائع أن يدفع أجرة نقل المبیع إلی بلد معين، ولم یتعارف الناس ذلك، فالبيع فاسد، وكما إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن يقرضه مقداراً من المال، أو أن يعطيه مقداراً معيناً مما تخرجه الأرض المستأجرة من الزرع على وجه الهبة فالإِجارة فاسدة.

وكما إذا اشترط الواهب على الموهوب له أن يتصدق بالعين الموهوبة أو أن يبيعها لشخص معين، فالهبة فاسدة.

أما عقود المعاوضات غير المالية كالنكاح والخلع على مال وعقود التبرعات كالهبة، والقرض والوديعة والعارية والوصية والحوالة والكفالة والرهن فلا يؤثر فيها الشرط الفاسد، ويبقى العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره، ويلغو الشرط وحده(٢).

والضابط في تمييز الشرط الفاسد الذي يفسد العقد عن الشرط الذي لا يفسده أن الأول هو ما كان فيه مبادلة مال بمال(٣).

(١) ونهى رسول الله عن بيعتين في بيعة، (انظر: نيل الأوطار ١٧٣/٥ الفتح الكبير ٢٧٨/٣)، وانظر: أبواب الشروط في البيع، والنهي عن جمع شرطين، وباب من شرط شرطاً فاسداً: نيل الأوطار ٢٠١/٥ وما بعدها.

(٢) نظرية الشروط المقترنة بالعقد: ١١١، ١١٢، وانظر أمثلة عن البيع مع الشرط في فتح القدير ٢١٤/٥ وما بعدها.

(٣) الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد ٢٤١/١ - ٢٤٢، المدخل للفقه الإسلامي، مدكور: ٦٦٧، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٣٠/٣، مرشد الحيران، المواد ٣٢٣ -٣٢٦.

117