119

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

قال الكاساني: ((أما أصل الحكم فهو ثبوت الملك في الجملة عندنا))(١).

وقال الحصكفي: ((وإذا قبض المشتري المبيع برضا بائعه صريحاً أو دلالة في البيع الفاسد ولم ينهه ملكه))(٢).

والسبب في ترتب هذه الآثار أن العقد الفاسد - على الرغم من عدم صحته - منعقد وله وجود شرعي بالإضافة إلى وجوده المادي والحسي، فالعقد الفاسد له وجود واعتبار شرعي، ولكن هذا الوجود مهدد بالزوال في كل وقت من الطرفين أو من القاضي، ولهذا الوصف الشرعي للعقد الفاسد فقد رتب الفقهاء عليه بعض الآثار المقررة للعقد الصحيح بشرطين:

١ - القبض: فالمشتري شراء فاسداً إذا قبض المبيع بإذن البائع، أو في مجلس العقد، فإن الملكية تنتقل إلى المشتري لانعقاد العقد والقبض، بخلاف العقد الصحيح، فإن الملكية تنتقل في الصحيح بمجرد الانعقاد والتلفظ بالإيجاب والقبول(٣).

والسبب في تأخير الحكم إلى القبض أن العقد الفاسد عرضة للفسخ والإِبطال في كل لحظة، سواء من قبل الطرفين أو من قبل القاضي، وأنه مقترن بوصف منهي عنه من الشارع، فالعقد ضعيف مريض مهدد بالموت، فلم يجد الفقهاء مصلحة في الإسراع في ترتيب الأحكام لعقد قلق يحتمل الزوال والنقض، فإن تم القبض ونفذ العقد ثبت حكماً وفعلاً وواقعاً.

ويشترط في القبض أن يكون بإذن البائع صراحة أو دلالة، بأن يأذن له في القبض، أو يقوم البائع بالتسليم والتنفيذ، وكذا إذا لم يأذن له صراحة ولكن

(١) بدائع الصنائع، له ٣٣٧٧/٧.
(٢) رد المحتار على الدر المختار للحصكفي، ابن عابدين ٨٨/٥.
(٣) فتح القدير ٢٢٧،١٨٨/٥، بدائع الصنائع ٣٣٩٠/٧، رد المحتار ٨٨/٥، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٣٧، المدخل، شلبي ص ٤٤٠، المدخل، عيسوي ص ٤٩٥، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص ١٣١، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٥٥/٤ - ١٥٦، ١٦١، الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد ٢٥٢/١.

119