Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
والواقع - كما يقول الدكتور السنهوري - أن فساد بيع المكره يشبه البيع الموقوف من جهة، ويشبه الفاسد من جهة أخرى(١).
فيتفق بيع المكره مع البيع الموقوف بأن يرد على البيع إجازة العاقد المكره، وهو البائع، قبل القبض وبعده، فينقلب صحيحاً، بخلاف البيع الفاسد بغير الإكراه، فلا يقبل الإِجازة، وبأن العاقد غير المكره يلزمه العقد بعد القبض، ولا يحق له الفسخ، بخلاف البيع الفاسد، وأن المشتري في البيع المكره إذا تصرف بالمبيع لا يسقط حق البائع المكره في الفسخ بخلاف بقية البيوع الفاسدة فإن التصرف بالمحل يمنع الفسخ.
ويتفق بيع المكره مع بقية البيوع الفاسدة بأنه يجوز لكل من البائع والمشتري فسخ البيع قبل القبض، خلافاً للتصرف الموقوف، فلا يبطله إلا من توقف لمصلحته، وإنْ تصرف المشتري بالمبيع بعد قبضه في بيع فاسد، تصرفاً غير قابل للفسخ كالبيع، فإن حق البائع ينقطع بالفسخ، خلافاً للموقوف، فإنه يحق لصاحبه فسخه قبل القبض وبعده.
رابعاً - الشرط الفاسد:
هو الشرط الذي لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه، ولم يرد به النص الشرعي، ولم يجرِ به العرف، وكان فيه منفعة لأحد العاقدين أو لغيرهما من أهل الاستحقاق(٢).
= أدب القضاء، ابن أبي الدم، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي ص ٥٥٤، المدخل للفقه الإسلامي، مدكور: ٥٥٥، ٦٥٠، جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي ص ٣٢٩.
(١) انظر تفصيل ذلك في مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٧٢/٤ وما بعدها.
(٢) الشرط الفاسد على أنواع، منها ما يفسد العقد، ومنها ما يكون فاسداً في نفسه وباطلاً في ذاته ولا يؤثر على العقد، فيبقى العقد صحيحاً، كمن باع سيارة بشرط ألا يبيعها المشتري، أو لا يهبها، أو لا يَمْلكها، وكمن باع طعاماً بشرط ألا يأكله المشتري ولا يبيعه فهذا شرط فاسد في نفسه لا يؤثر في العقد، انظر: بدائع الصنائع ٣٠٧٣/٧ وما بعدها، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٢١/٣، ١٣١، حاشية ابن عابدين، رد المحتار ٢٨٤/٥، نظرية الشروط المقترنة بالعقد ١١١، المدخل الفقهي العام ٧٠١/٢، الفقه الإسلامي ٢٣٧/١.
116