115

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

وقد ورد في حديث رسول الله ﷺ النهي عن بيع الغرر. (١).

والغرر قد يقع في أصل العقد ومقوماته فيؤدي إلى بطلان العقد كبيع الحمل في بطن أمه، ففيه غرر لاحتمال أن يكون انتفاخاً أو أن يولد ميتاً، وكبيع ضربة القانص والغائص ففيه غرر لاحتمال أن لا يخرج في شبكة الصياد شيء(٢).

وقد يقع الغرر في أوصاف العقد الفرعية فيؤدي إلى فساده، كبيع البقرة بشرط أن تحلب خمسين كيلوغراماً من الحليب، فيحتمل أن لا تحلب باستمرار هذا المقدار، وبيع شاة على أنها حامل، فالمشروط يحتمل الوجود والعدم، ولا يمكن التأكد من الحمل في الحال(٣).

ثالثاً - الإكراه:

هو حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد(٤)، ووقوع الإِكراه على العاقد يعتبر خللاً في رضاء المكره، وقد اختلف فقهاء الحنفية في تكييفه ووصفه على رأيين:

الأول: أن العقد مع الإكراه صحيح موقوف، لا فاسد، وهو رأي الإِمام زفر، ويكون العقد منعقداً صحيحاً، لكنه يتوقف حكمه وتنفيذه على الإِجازة بعد رفع الإكراه.

الثاني: أن العقد مع الإكراه فاسد، تترتب عليه آثار الفساد من تحقق الموضوع عند القبض، ويستحق الفسخ، وهو رأي أكثر الحنفية.

والفرق بين الرأيين أن الملكية في عقد البيع مع الإكراه تتوقف على الإِجازة حسب الرأي الأول، وإذا أجاز العقد أصبح نافذاً ولازماً سواء تم القبض أم لم يتم، وعلى الرأي الثاني فإن الملكية تنتقل عند القبض فقط، ويبقى العقد غير لازم، سواء قبل القبض أو بعده، ويمكن لكل من الطرفين فسخه ونقضه(٥).

(١) رواه مسلم والأربعة عن أبي هريرة، ورواه أحمد وأبو داود عن علي، (انظر: نيل الأوطار ١٦٦/٥، الفتح الكبير ٢٧٧/٣).

(٢) المدخل الفقهي العام ٦٩٨/٢، الفقه الإسلامي ٢١٠/١.

(٣) المدخل الفقهي العام ٦٩٧/٢، الفقه الإسلامي ١٧٥/١، بدائع الصنائع ٣٠٧١/٧، ٣٠٧٢.

(٤) التعريفات ص ٢٧.

(٥) المدخل الفقهي العام ص ٦٩٩ وما بعدها، ويرى الشافعية أن بيع المكروه باطل، انظر =

115