114

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

أما الجهالة الفاحشة فتكون في أربعة أمور وهي:

١ - الجهالة في المعقود عليه، كجهالة المبيع في عقد البيع، وجهالة المأجور في الإِجارة، وجهالة الموهوب في الهبة.

٢ - جهالة العوض في عقود المعاوضات المالية، كجهالة الثمن في المبيع، وجهالة البدل المصالح عنه في الصلح(١)، أما جهالة المهر مثلاً فلا تؤثر لأنه يجب مهر المثل.

٣ - جهالة الآجال في العقود التي يكون الأجل فيها ملزماً للطرفين، كجهالة المدة المتعاقد عليها في الإِجارة، وجهالة موعد استحقاق الثمن في البيع(٢).

أما الأجل غير الملزم فلا تضر جهالته، كمدة الشركة، فإن المدة فيها غير ملزمة عند الحنفية، فسواء كانت المدة معلومة أم مجهولة فلا تؤثر في الإِجارة.

٤ - جهالة وسائل التوثيق المشروطة في العقد، مثل تقديم الكفيل أو الرهن بالثمن المؤجل، فيجب أن يكون الكفيل والرهن معلومين، وإلا فسد العقد(٣).

فالجهالة في هذه الأمور الأربعة تؤثر في العقد، وتسلب صحته، وتجعله فاسداً تترتب عليه الآثار، ولكنه يستحق الفسخ، كما سنرى في آثار العقد الفاسد.

ثانياً - الغرر:

الغرر من التغرير بمعنى الإيهام والتوريط، وفي الاصطلاح: هو ما كان مستور العاقبة(٤)، وهو الأمر الذي يحتمل الوجود والعدم.

(١) فتح القدير ١٨٦/٥، الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد ٢٢٠/١، المدخل الفقهي العام ٦٩٦/٢.

(٢) فتح القدير ٢٢٢/٥، الفقه الإسلامي ٢٢١/١.

(٣) المدخل الفقهي العام ٦٩٦/٢، الفقه الإسلامي ٢٢٢/٢.

(٤) انظر تعريف الفقهاء للغرر في رسالة الدكتوراه: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، للدكتور الصديق الضرير ص ٢٧ - ٣٤، التعريفات، الجرجاني ص 141.

114