113

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

وشروط الصحة كثيرة(١)، بعضها خاص ببعض العقود دون بعض، وتعرف تفصيلاً في كتب الفقه عند بحث كل عقد من العقود، كالوقت في الإِجارة، والشروط الخاصة في السلم، والمماثلة في البدلين في المال الربوي، والقبض في المنقول ... وغيرها، وبعضها شروط عامة يجب توفرها في جميع العقود، فإن اختل شرط منها تعرض العقد للفساد، وكان هذا الخلل سبباً للفساد(٢).

وهذه الأسباب العامة التي تجعل العقد فاسداً في المذهب الحنفي على الرغم من انعقاده هي :

أولاً - الجهالة :

يشترط في العقد أن يكون معلوماً لكلا العاقدين، من جميع نواحيه، ليكون التعاقد بينهما عن بينة وعلم، وليتحقق الرضا الكامل بكل جانب من جوانبه، فإن أصاب العقد جهالة، نظر:

إن كانت جهالة بسيطة لا تؤثر غالباً في مقومات العقد فلا تضر العقد، وإن كانت جهالة فاحشة أدت إلى فساد العقد.

والضابط في الجهالة الفاحشة أنها تفضي إلى نزاع مشكل بين الطرفين، ولا يمكن الفصل فيه بينهما، لاشتباهه أو لتساوي حجة الطرفين فيه(٣).

مثال الجهالة البسيطة التي لا تؤدي إلى نزاع مشكل، ولا تضر بالعقد أن يبيع الإِنسان ما في صندوقه أو ما في بيته، فيصح العقد، لأن المبيع معين بما في الصندوق أو بما في البيت، وقد رضي الطرفان بذلك، فلا نزاع فيه، فإن تبين أن المبيع خلاف ما يتوقع أحدهما، وأراد رفضه، فلا يعتد بقوله، لأن رضاءه السابق حجة عليه.

(١) قال ابن عابدين: ((وأما الثالث: وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون))، انظر: رد المحتار، له ٥٠٥/٥.

(٢) مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٢٧/٤، المدخل الفقهي العام ٦٩٣/٢، الفقه الإسلامي ١٧٦/١.

(٣) المدخل الفقهي العام ٦٩٥/٢، الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد، الدكتور وهبة الزحيلي ٢١٧/١.

113