112

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

والامتياز في استيفاء الدين منه، ويكون المرهون في حالة الفساد مضموناً على المرتهن الدائن كالرهن الصحيح، قال ابن عابدين: ((إن فاسد الرهن كصحيحه إذا كان سابقاً على الدين، وإلا فلا))(١).

مثال الرهن الفاسد: رهن الحصة الشائعة فإن فيه خللاً في ناحية فرعية فيه، فإن الشيوع يخل بالقبض اللازم في نظر الحنفية فيكون العقد فاسداً، بخلاف العقد الباطل الذي اختل أحد شروطه الأساسية كالرهن من المجنون ورهن المال الموقوف.

والسبب في هذا الاستثناء أن المرتهن لم يقبل بالدين في ذمة المدين إلا بتقديم الرهن، وتوثيق الدين به، فإن كان فاسداً، وفسخ الراهن العقد فيجب عليه إعادة الدين قبل استعادة المرهون، وإلا بقي حق المرتهن بحبس المرهون مقابل دينه، لاستيفاء الحق منه، وحق الحبس يثبت في حالات كثيرة للحصول على الحق المقابل لها، سواء في البيع أو الوكالة أو النكاح ... ، وبناء على ذلك نرى أن حق الحبس الذي تم حسب العقد الفاسد أعطى حق حبس المرهون كالعقد الصحيح، بخلاف الاستدانة بدون اشتراط رهن فلا يحق للدائن حبس شيء ما، وبخلاف الرهن الباطل فإنه لا ينعقد أصلاً، ولا يثبت فيه شيء من أحكام الرهن الصحيح(٢).

أسباب الفساد:

إن السبب الأساسي في فساد العقد هو مخالفته للنظام الشرعي في ناحية فرعية، والعقود بشكل عام لها مقومات وشروط مشتركة، وهذه الشروط عند الحنفية على أربعة أنواع، وهي: شروط الانعقاد وشروط الصحة وشروط النفاذ وشروط اللزوم، والمقصود هنا شروط الصحة التي يجب توفرها ليكون العقد صحيحاً تترتب عليه الآثار الشرعية، وإذا فقد شرط من هذه الشروط كان العقد فاسداً.

(١) رد المحتار ١٣٥/٣، وانظر: المدخل الفقهي العام ٧٠٥/٢. الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٣٧.

(٢) المراجع السابقة.

112