111

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

المحكمة في إجراءاتها من تكليف الخصم بالجواب عنها، وتكليف المدعي بإثبات مدعاه إذا أنكر خصمه.

ب - وفاسدة: وهي الدعوى المستوفية شرائطها الأساسية بحيث تكون صحيحة من حيث الأصل، ولكنها مختلفة في بعض أوصافها الخارجية، وذلك كما إذا كان المدعى به مجهولاً، بأن ادعى أحد على آخر بدين مثلاً، ولم يبين مقداره، فهي على هذا الوجه غير صالحة لأن تسير فيها المحكمة، ولكنها قابلة للإصلاح، وهذه لا يجوز ردها فوراً ولا السير فيها وتكليف الخصم الجواب عنها، بل يكلف المدعي أولاً بتصحيحها، بتحديد مدعاه، فإذا صححها واستكمل نواقصها قبلت، وإلا ردتها المحكمة، ولا يستلزم هذا الرد سقوط الحق بتاتاً، بل للمدعي أن يجددها على وجه صحيح متى شاء.

ج - وباطلة: وهي الدعوى غير المشروعة في أصلها، كمن ادعى على أحد بطلب صدقة، أو بطلب تنفيذ عقد باطل، وهذه لا يترتب عليها حكم، بل يردها الحاكم من عنده، لعدم إمكان إصلاحها.

ويعقب الأستاذ الزرقا على رأي المرحوم علي حيدر أفندي فيقول: وهذا تفقه حسن، وقياس جيد، وعليه العمل القضائي لدينا، وإن نصوص الفقهاء وقوانين الأصول ... ، وإن لم تقسم الدعوى غير الصحيحة إلى فاسدة وباطلة، ولم تميز هذا التمييز من حيث الاسم - هي مؤيدة له من حيث الحكم والعمل(١).

٣ - الرهن:

الرهن من العقود المالية، والأصل أن يجري فيه الفساد والبطلان حسب الضابط السابق لمجال نظرية الفساد، ولكن الرهن يقع في الطرف المقابل للعقود المالية في نظر الحنفية، ولا يجري عليه أحكام الفساد، وذلك أن نتيجة الفساد تستوي تماماً مع نتيجة الصحة، وإن الرهن الفاسد تثبت له أحكام الرهن الصحيح، فلو فسخ الراهن الرهن الفاسد، فيثبت للمرتهن حق احتباس المرهون.

(١) المدخل الفقهي العام ٢/ ٦٩١.

111