Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
سبب الحل الجديد، ونكاح الأخت في عدة الأخت، ونكاح الخامسة في عدة الرابعة، فيثبت النسب والمهر والعدة، ويسمى العقد فاسداً، على الرغم من عدم انعقاده(١).
وإن كانت المخالفة لنظام عقد النكاح بالغة وخطيرة ولا يترتب عليه أثر، وإن حصل دخول، ولا يعتبر العقد شبهة في الحد أصلاً، كالزواج من إحدى محارمه، وزواج المسلمة من غير المسلم، فيكون العقد باطلاً، ويكون الدخول زنى تجب فيه عقوبة الحد، ولا يثبت به نسب ولا عدة ولا مهر(٢).
وفي رأيي: إن الاختلاف بين جمهور الحنفية وبين بقية الحنفية خلاف لفظي، وظاهري، ولا يترتب عليه أثر أو نتيجة، وذلك أن جمهور الحنفية اعتبروا العقد باطلاً، وتثبت له بعض الآثار بعد الدخول استثناء، وأن بعض الحنفية اعتبروا العقد فاسداً، وقالوا تثبت له بعض الآثار بعد الدخول، فالنتائج واحدة، وأرى أن رأي الأكثرية يتفق مع القواعد العامة، والأسس والأصول التي سار عليها علماء الحنفية، ولكن رأي بعض الحنفية أكثر اتفاقاً مع الواقع والتطبيق والعمل، على الرغم من التناقض في قولهم بأنه غير منعقد من جهة كالباطل، ثم يصفونه بالفساد من جهة أخرى.
٢ - الدعوى:
ينقل الأستاذ الزرقا عن العلامة علي حيدر أفندي أنه أجرى نظرية الفساد هذه في الدعوى قياساً على العقود المالية(٣) وقسم الدعوى إلى ثلاثة أقسام:
أ - صحيحة: وهي الدعوى المستوفية جميع شرائطها، وتتضمن طلباً مشروعاً، كطلب ثمن مبيع أو استرداد مغصوب، وهذه يترتب عليها سير
(١) المراجع السابقة.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ١٣١/٣، ١٣٢، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٣٧.
(٣) المدخل الفقهي العام ٦٩٠/٢ مع بعض التصرف، وانظر الفرق بين الدعوى الصحيحة والدعوى الباطلة في الفروق ٧٢/٤، أصول المحاكمات الشرعية والمدنيّة، للمؤلف ص ١٢٧.
110