البيئة أخذت منه نفقة١ تلك الأشهر منذ يوم فرض لها ) فرق بين هذا وبين المسألة الأولى: فإن ثمة إذا تعدلت البينة لا تستحق النفقة، والفرق "أن ثمة المرأة تدعي الطلاق والزوج يجحد، فإن لم تعدل البينة ظهر أنها كانت منكوحة ممنوعة لا بفعل الزوج، أما ههنا٢ إذا عدلت البينة تبين أنها كانت منكوحة ممنوعة بفعل الزوج وهو الجحود ( وإن لم تعدل البينة هنا لم يكن لها عليه شيء) هذا الذي ذكرنا إذا ادعت المرأة النكاح والزوج منكر٣ ( أما إذا ادعى الزوج النكاح٤ وهي تجحد فأقام عليها شهودا لم يكن لها على الزوج نفقة ) لأنه تبين أنها كانت منكوحة٥ [ منوعة] لا بفعل الزوج.
(قال: ولو أن أختين ادعت كل واحدة منهما أن هذا الرجل زوجها، وهو يجحد ذلك، فأقامت كل واحدة منهما شاهدين [على النكاح] ولم توقت البيئتان وقت النكاح لكن أقامت إحداهما البينة على إقراره أنه تزوج بها٦ على ألف [ درهم] و أنه دخل بها، وأقامت الأخرى البينة على إقراره أنه٧ تزوجها على مائة دينار و أنه دخل بها، و القاضي في مسألة الشهود ، فطلبت كل واحدة منهما النفقة: فإن القاضي يجعل لهما نفقة امرأة واحدة، لأنه ثبت نكاح إحداهما وليست إحداهما أولى٨
(١) وفي ك ((أخذته بنفقة)) (٢) وفي ك ( هنا، (٣) وفي ك "والزوج يجحد، (٤) لفظ ((النكاح)) ساقط من ك (٥) في و، ك («أنها منكوحة). (٦) في و، ك «تزوجها، (٧) من و، ك؛ وكان في الأصل ((أنها)، (٨) في و، ك «بأولى)).
97