عليها بما أخذت) [لأنه تبين أنها أخذته١] بغير حق لأنه تبين أنها أخذت وهى منكوحة منوعة عن الزوج. هذا كله إذا أخذت بفرض القاضى ( وإن أعطاها الزوج على وجه الاباحة: لا يرجع٢ عليها بشىء) لأنها أخذت برضاه ( هذا كله إذا دخل بها الزوج ، وإن لم يدخل [ بها ] حتى شهد الشهود بطلاقها: لا٣ نفقة لها ) لأنه سقطت٤ نفقتها بيقين، [ لأنها ] إن كانت٥ مطلقة فهى غير معتدة، وإن كانت منكوحة فهى ممنوعة عنه.
( قال: ولو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها٦ وهو يجحد ذلك، فأقامت عليه شهودا بالنكاح، والقاضى لا يعرف الشهود واحتاج إلى المسألة: فإنه لا يجعل لها النفقة) لأن النفقة لم تكن واجبة لها بيقين فلا تجب بالشك ، بخلاف ما تقدم ( فلو أراد القاضى أن يقضى لها بالنفقة لما رأى من المصلحة فينبغى أن يضجّع٧ القضاء فيقول « إن كنت امرأته فقد فرضت لك عليه فى كل شهر٨ لنفقتك٩ كذا وكذا، ويشهد على ذلك، فاذا مضى شهر وقد استدانت عليه فهذا على وجهين: إن عدلت
(١) بين المربعين زيادة من ك (٢) وفى ك ((فإنه لا يرجع، (٣) كذا فى الأصول كلها، والأولى ((فلا)) أو ((فانها لا)) (٤) وفى ك ((لأنها سقطت)) فى و«لأنه سقط، (٥) وفى ك ((إذا كانت، (٦) فى و، ك ((تزوجها، (٧) كذا فى الأصول، ولم يذكر المحيط تضجيع القضاء، وفيه: فينبغى أن يقول لها إن كنت - الخ. وفى المغرب: التضجيع فى الية هو التردد فيها وان لا بيتها . من: ضجع فى الأمر - إذا وهن وقصر، وأصله من الضجوع (٨) كذا فى الأصول، وافى المحيط: إن كنت امرأته فقد فرضت لك النفقة كل شهر كذا، والباقى سواء (٩) وفى ك ((فنفقتك)).
(٢٤) البينة
96