100

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

من الأخرى) هكذا ذكر صاحب الكتاب رحمه الله، وعلى قياس المسألة الأولى ينبغي أن لا يفرض، لأن الشك وقع في الوجوب [ لكن مع هذا نص أنه يفرض لأن إحدى البيئتين تعدل غالباً وكان أحد النكاحين ثابتاً غالبا، فلا يقع الشك في الوجوب ]١ بخلاف المسألة الأولى ( قال: فإن عدلت البينة ٢ حكم لكل واحدة منهما بالمال الذي قامت به ٣ البينة ) وهذا استحسان، والقياس أن يحكم لكل واحدة منهما بنصف المهر الذي قامت عليه البينة، وبالأقل من نصف المهر الذي قامت عليه البينة، ومن نصف مهر مثلها٤؛ وجه القياس أن نكاح إحداهما فاسد، وفي النكاح الفاسد إذا وجد الدخول يجب الأقل من المهر المسمى ومن مهر المثل، فكان نكاح كل واحدة منهما صحيحاً في حال° [و] فاسدا في حال، فيجب نصف المسمى والأقل من نصف المسمى ومن نصف مهر المثل اعتبارا الحالين ؛ وجه الاستحسان أن الفاسد نكاحها٦ غير معروف، وفي زعم كل واحدة منهما أنها هي الصحيح نكاحها وأقامت٧ البينة على الدخول فيجب

(١) زيادة من و، ك؛ إلا أن في كـ ((فكان أحد النكاحين ٠ (٢) كذا في الأصول، وفي المحيط ((البيئتان، وهو الأولى (٣) وفي ك «عليه، (٤) كذا في الأصول، وفي المحيط: والقياس أن يحكم لكل واحدة منهما بالأقل من المال الذي قامت عليه البينة ومن نصف مهر مثلها اهـ. والصواب ما في الأصل، وسقط من المحيط الشق الثاني فليراجع النسخة الثانية منه (٥) من و، ك؛ وكان في الأصل ( في حالة)). (٦) كذا في الأصول، والظاهر أن الصواب « نكاح إحداهما، والله أعلم.

(٧) وفي ك ((فأقامت».

المسمى

98