فلا نعيدها هنا١، ثم ذكر بعد هذا بابا في مسألة ذكرنا٢ [من] قبل في باب العبد [يتزوج بأمر مولاه] ٣.
باب المرأة يشهد الشهود على طلاقها
والأمة يدعيها الرجل
(قال: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا، وقد كان دخل بها، وهي تدعي الطلاق أو تنكره٤: منع القاضي الزوج من الدخول عليها) لأن الحيلولة تجب بشهادة شاهدين٥ بالإجماع (فلو أنها طلبت النفقة من زوجها فرض لها القاضي نفقة العدة إلى أن يسأل عن الشهود) لأنها كانت مستحقة للنفقة بيقين، والآن [قد] وقع الشك في السقوط، إن كانت مطلقة لا تسقط، وإن كانت منكوحة تسقط - لما نبين ٦ [إن شاء الله٧]، فلا تسقط بالشك [والاحتمال] (قال: فإن طالت المسألة عن الشهود حتى انقضت مدة العدة لا يفرض لها النفقة بعد ذلك) لأنه سقطت نفقتها بيقين، أما إن كانت معتدة فلأنه انقضت عدتها٨، وإن كانت منكوحة فلأنها منوعة عنه لا بفعل الزوج (قال٩: وإن عدلت البينة سلم لها نفقة العدة، وإن لم تعدل [البينة] رجع الزوج
(١) وفي ك ((فلا تعيدها مهنا، (٢) وفي ك ٠ فيه مسألة قد ذكرناها)) (٣) زيادة من و (٤) وكان في الأصل ((تنكر)) بغير ضمير المفعول، وزدناه من و، ك. (٥) وفي ك ((الشاهدين، (٦) كذا في الأصول، وفي المحيط مكان ((لما نبين) ((لأنها منوعة لا بفعل الزوج فلا تسقط بالشك - الخ، والدليل هذا سيأتي بعد ذلك في الكتاب (٧) زيادة من ك (٨) وفي ك ((لأنها إن كانت معتدة فقد انقضت عدتها. (٩) لفظ ((قال)) ساقط من و، ك.
95