150

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

محتويات صفحة

١٠٢ رجل غصب عبدا كان في ضمانه: تكون عليه نفقته

١٠٣ أودع رجل عبدا وغاب وأنفق عليه المودع

إذا أوصى رجل برقبة عبده لأحد وبخدمته لآخر تكون

نفقته على صاحب الخدمة

١٠٤ التعليق: مسائل نفقة الزوجة المريضة - وانظر ما مضى

١٠٥ العبد الدهن يفعل به كما يفعل في الرديعة

العبد بين رجلين فغاب أحدهما فجاء الآخر عند القاضي يطلب

نفقة العبد

وفي الولاء لا توجد القرابة فليست فيها النفقة

لا يجبر أب على نفقة ابنه المملوك

١٠٦ وإن كان الولد من أم ولد أو مدبرة ومولاها فقير ينفق الأب عليه

باب الشيء يكون بين رجلين ١٠٦

إذا أوصى رجل برقبة عبده لأحد وبخدمة لآخر

الرجلان يدعي كل واحد منهما في عبد أنه له، يجبر أن على النفقة عليه ١٠٦

ولو أوصى أحد بالأمة لرجل ولآخر ما في بطنها فنفقتها على الذي له رقبتها

١٠٦ - ١٠٧ وإن أوصى أحد بدار لرجل ولآخر بسكناها؟

١٠٧ وإن أوصى أحد لرجل بنخل ولآخر بثمره أبدا فالنفقة على من له المنفعة

(٣٨)

148