151

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

محتويات صفحة

لو انهدم الحائط المشترك بين دارين على من بناؤها؟ تنويع المسألة وتفريعها بالبسط والتفصيل إلى ص ١١١ مع التعليق ١٠٧

فان كان زرع مشترك بين رجلين فأبى أحدهما أن ينفق عليه ١١١

حمام مشترك عابت قدره أو حوضه فأبى أحدهما عن الانفاق لا صلاحه

إن انهدم الحمام وأبى أحدهما أن يبنى: تقسم أرض الحمام

احتاج قوم إلى كرى نهر مشترك بينهم فامتنع بعضهم؟

وإذا كان نهربين رجلين فامتنع أحدهما عن كريه ؟ ١١٣

البر بين رجلين امتنع أحدهما عن إصلاحها؟ ١١٢- ١١٣

إذا كانت البئر لواحد وللناس فيه حق الشفة يجبر على بصلاحها ١١٤

دابة بين رجلين امتنع أحدهما من الانفاق عليها؟ ١١٣

دار أو حانوت لرجلين فقال أحدهما ((لا أكرى ولا أنتفع،؟ ١١٤

لو أوصى لأحد بدهن السمسم ولآخر بكسبه يكون التخليص على صاحب الدهن وكذلك اللبن والزبد ، والزيتون والزيت ١١٦

ولو أوصى لأحد بلحم الشاة ولآخر بجلدها؟

باب الرجل يغيب فتحى امرأته إلى القاضى وتسأل أن يفرض لها النفقة ١١٨

التعليق: تفصيل مسألة ابناء وتنويعها وأقوال الأئمة فيها إلى ١١٩

ولو أحضرت امرأة معها صبيا ورجلا وقالت ((هذا ابنى

وأبوه ابن هذا الرجل وقد غاب عنى ،؟ تفصيل المسألة ١١٩ - ١٢٠

باب

149