149

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

محتويات صفحة

وإذا أقيمت البينة على طلاق امرأة مدخولة بها : منع الزوج عنها، ولها نفقة العدة حتى يسئل عن الشهود، فإن انقضت

٩٥ العدة في المسألة فليس لها النفقة

٩٥ - ٩٦ وإن عدلت البينة أو لم تعدل؟ تفصيل المسألة ادعت امرأة الزواج وأقامت البينة وأنكر الرجل والقاضي

لا يعرف الشهود : يجري النفقة ويضجع القضاء. التعليق :

٩٦ معنى تضجيع القضاء

وإن ادعى رجل الزواج وأقام البينة وأنكرت المرأة: ليست

٩٧ لها النفقة

ادعت أُختان معاً التزويج من رجل واحد وأقيمت البينة لهما

وادعتا النفقة ؟

تفصيل المسألة وتفريعها وأشكالها ٩٨ - ٩٩

شهد شاهدان على حرية أمة وهي ومولاها ينكران ذلك ؟ ٩٩ - ١٠٠ رجل تزوج وأنفق على المرأة ثم ظهر أن النكاح كان

١٠٠ فاسدا : يرجع عليها بما أخذت

أمة رجل ادعاها آخر وأقام البينة والقاضي في مسألة الشهود

١٠٠ فعلى من نفقتها ؟

ولو كان مكان الأمة عبد رجل ادعاه آخر؟

باب نفقة الضال والآبق إذا وجدهما رجل

[ ومسائل المملوك ]

رجل أصاب دابة وأخذ يعرفه وأنفق عليها فهل هو متطوع؟ ١٠٢

رجل

147