120

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

= بالنكاح عليه، فان قدم الغائب فأقر بامرأته أخذته بنفقتها، وإن أنكر إن أقامت البينة على نكاحها أخذته أيضاً بنفقتها، وإن لم تقم لم يؤخذ هكذا ذكر الخصاف ههنا قول أبى حنيفة رضى الله عنه وقول أبى يوسف مطلقا، وهكذا ذكر الخصاف هذا الخلاف فى كتاب النفقات، وذكر فى المختصر أن على قول أبى حنيفة رضى الله عنه الأول : القاضى يقبل البينة ويفرض ، ثم رجع وقال : لا يقبل ولا يفرض ؛ فكان ما ذكره الخصاف ههنا وفى النفقات من قول أبى حنيفة رضى الله عنه قوله الآخر، والذى ذكره فى المختصر أنه على قول أبى يوسف الأول ( يقبل البينة ولا يقضى بالنكاح ، فكان ما ذكره الخصاف ههنا من قول أبى يوسف قوله الأول ، وروى عن أبى يوسف أنه قال فى الوجه الثانى من القسم الأول وهو ما إذا لم يعلم القاضى بالنكاح وليس للزوج مال حاضر: إذا أقامت البينة على النكاح فالقاضى يقبل ويقول لها (( إن كنت صادقة فقد فرضت النفقة وإن كنت كاذبة لم أفرض، فان كانت صادقة استحقت النفقة، وإن كانت كاذبة كان الفرض باطلا ، واليوم القضاة يقبلون البينة بالنكاح على الغائب للفرض لأنه مجتهد فيه و حاجة الناس داعية إلى القبول - اهـ. قلت: علم من قول الشارح أن الامام أبا بكر الخصاف ذكر فى نفقاته أقوال الأئمة فى المسألة و أسقطها الشارح هاهنا واختصر المسألة اعتمادا على ما ذكره فى شرح أدب القاضى ، فتنبه .

و فى المجلد الخامس من شرح المختصر الكافى للأمام السرخسى آخر باب النفقة ص ١٩٦: وإن كان الرجل غائبا وله مال حاضر فطلبت المرأة النفقة : فان كان القاضى يعلم النكاح بينهما فرض لها النفقة فى ذلك المال لعلمه بوجود السبب الموجب له، ألا ترى أن من أقر بدين ثم غاب قضى القاضى عليه بذلك لعلمه به !=

قبل

118