باب الرجل يغيب فتجىء امرأته إلى القاضي
وتسأل أن يفرض لها النفقة
(قال: وإذا غاب الرجل جاءت امرأته إلى القاضي فقالت١ أنا فلانة بنت فلان، زوجي٢ فلان بن فلان غاب عني ولم يخلف لي نفقة، فافرض لي عليه٣ النفقة، فإن القاضي هل يقبل البينة؟ وهل يفرض لها النفقة؟ اختلف٤ الروايات فيه) وقد ذكرنا [ذلك] في شرح أدب القاضي في باب الرجل يغيب عن امرأته وفي شرح المختصر الكافي في باب النفقة٥.
(١) وفي ك ((وقالت)) (٢) وفي ك ((وزوجي)) (٣) وفي ك ((فافرض عليه)) (٤) وفي ك ((اختلفت)) (٥) حيث قال هناك: فهاهنا قسمان، إما أن لا يكون للزوج ههنا مال حاضر، أو كان له مال حاضر، وكل قسم على وجهين: إما أن علم القاضي بالنكاح أو لم يعلم، ففي القسم الأول في الوجهين جميعا القاضي لا يفرض لها شيئا، نص عليه في المختصر في آخر باب النفقة مطلقا، وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح المختصر المذكور: قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله، أما عند زفر رحمه الله ففي الوجهين القاضي يفرض، فكان هذا فصلا مجتهدا فيه فكان للقضاء فيه مجال، وفي القسم الثاني ففي الوجه الأول من هذا القسم فالقاضي يفرض ويأخذ منها كفيلا بعد أن يحلفها أنه لم يعطها نفقتها، وفي الوجه الثاني إذا أقامت البينة أنها فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني وزوجها فلان بن فلان الفلاني على قول أبي حنيفة رضي الله عنه: فالقاضي لا يفرض، وعلى قول أبي يوسف: يفرض ولا يقضي =
117