121

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

( قال: ولو أن امرأة أحضرت معها صبيا وأحضرت رجلا فقالت (( هذا الصبى ابنه، وأبوه ابن هذا الرجل الذى حضر معى، وقد غاب أبوه فمره١ بالنفقة عليه))) فهذا على وجهين ، إما أن أقر ذلك الرجل بذلك أو أنكر ( فان أقر يؤمر بالنفقة على الصبى لكن لا يثبت النسب ، وإن أنكر فأقامت٢ المرأة البينة [ بذلك] قال أبو حنيفة رضى الله عنه:

= فكذلك النفقة، ولكن يشترط أن ينظر للغائب، وذلك فى أن يحلفها أنه لم يعطها النفقة لجواز أن يكون أعطاها النفقة قبل أن يغيب وهى تلبس على القاضى لتأخذ ثانيا، و إذا حلفت فأعطاها النفقة أخذ منها كفيلا لجواز أن يحضر الزوج فيقيم البينة أنه قد كان أوفى نفقتها، وهذا لأن القاضى مأمور بالنظر لكل من عجز عن النظر لنفسه . قال: وإذا حضر الزوج وأثبت بالبينة أنه كان قد أوفاها أو أرسل إليها بشىء فى حال غيبته: أمرها برد ما أخذت، لأنه ظهر عند القاضى أنها أخذت بغير حق والزوج الخيار إن شاء أخذها بذلك وإن شاء أخذ الكفيل، وإن لم يكن النكاح بينهما معلوما للقاضى فأرادت إقامة البينة على الزوجية لم يقبل القاضى ذلك منها عندنا، لما فيه من القضاء على الغائب بالبينة ، وعند زفر رحمه اللّه أنه يسمع منها البينة ويعطيها النفقة من مال الزوج، وإن لم يكن للزوج مال يأمرها باستدانة ، فان حضر الزوج وأقر بالنكاح أمره بقضاء الدين ، وإن أنكر ذلك كلفها إعادة البينة ، فان لم تعد أمرها برد ما أخذت، ولم يقض لها بشىء ما استدانت على الزوج لأن فى قبول البينة بهذه الصفة نظرا لها ولا ضرر فيه على الغائب فيجيزها القاضى إلى ذلك ، لكنا نقول : فيه قضاء على الغائب لأن دفع ماله إليها لتنفق على نفسها لا يكون إلا بعد القضاء عليه بالزوجية . فإن شئت أن تستوفى المسألة فراجعه تجدها مفصلة شافية بجميع صورها إلى آخر الباب .

(١) وفى ك ((فمره)) (٢) وفى ك ((وأقامت)).

119