108

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

(وأما إذا كان الولد من أم ولد أو مدبرة ومولاها فقير فإن هاهنا الأب ينفق١ عليهم ثم يرجع على المولى [ بما أنفق ]) لأن هنا لا يمكن أن يجبر المولى على بيعهم٢ - والله أعلم بالصواب.

باب الشيء يكون بين رجلين

(قال: ولو أن أمة أو عبدا في يد رجلين تنازعا فيه وكل واحد منهما يدعي أنه له فإنهما يجبران على النفقة [ عليه ]٣) لأنه لما كان في أيديهما فالظاهر أنه ملكهما (ولو كان مكان الأمة دابة [ فإنهما ]٣ لا يجبران [ على الإنفاق عليها ]) لأنها لو كانت٤ [ ملكهما لا يجبران عليها ] فكذا إذا كانت في أيديهما. أما إذا كانت الدابة ملكهما فأراد أحدهما الإنفاق عليها وامتنع الآخر فسيأتي٥ هذا في آخر [ هذا ]٦ الباب [ إن شاء الله ].

(قال: ولو٧ أوصى بالأمة لرجل ولآخر بما في بطنها فإن نفقة الجارية على الموصى له برقبتها) لأن منفعتها تحصل له.

(وإن أوصى بدار لرجل٨ ولآخر بسكناها وهي تخرج من الثلث فإن النفقة على صاحب السكنى) لأن المنفعة تحصل له، وفي جنس هذه المسائل النفقة على كل من تحصل المنفعة له٩ (فإن انهدمت الدار كلها

(١) في و ((للأب أن ينفق)) (٢) وفي ك ((عليهم بيعهم)) وهو من سهو الناسخ.

(٣) زيادة من ك (٤) من و، ك؛ والضمير يرجع إلى ((الدابة))، وكان في الأصل ((لأنه لو كان))(٥) من و، ك؛ وكان في الأصل ( سيأتي)) (٦) زيادة من و(٧) في و، ك (( وإذا)) (٨) وفي ك ((لرجل بدار))(٩) وفي ك «على من تحصل له المنفعة)).

قبل

106