بثمنه عبدا يقوم مقامه في الخدمة وتكون رقبته لصاحب الرقبة؛ قال شمس الأئمة هذا وهكذا إذا قطعت يداه وأخذ الإرش إن رأى القاضي أن يبيح الجثة ويضم ذلك إلى إرش اليدين١ فيشترى به عبدا آخر يخدمه فعل [ذلك] أيضا.
(قال: وأما العبد الرهن إذا صح٢ عند القاضي كونه رهنا يفعل فيه كما يفعل في الوديعة وأمثالها. قال: وإذا كان العبد بين رجلين فغاب أحدهما وتخلفه في يد شريكه فتقدم٣ الشريك إلى القاضي وأقام البينة وسأله أن يأمره بالنفقة عليه فالقاضي في قبول البينة بالخيار، وإذا قبل يأمره٤ بالنفقة) وكان الجواب فيه كالجواب فيما ذكرنا من المسائل.
(قال: وإذا أعتق الرجل العبد الصغير أو الزمن٥ أو المعتوه أو أعتق الجارية فإنه لا يجب على المعتق أن ينفق على أحد من مواليه) لأن نفقة المحارم تجب باعتبار القرابة، وفي باب الولاء لم توجد القرابة.
(قال: وإذا تزوج حر أمة لرجل فولدت ولدا٦ وماتت الأمة ومولاها فقير لم يقدر٧ على النفقة: فإن الأب لم يجبر ٨على النفقة على ابنه) لأن ابنه مملوك لمولى الجارية. فإما أن يبيعه مولاه أو ينفق عليه
(١) في و، ك ((قطعت يده... إرش اليد)) (٢) وفي ك ((إذا صحح)).
(٣) في و ((فيغيب أحدهما ويخلفه في يد شريكه فقدم)، وفي ك ((فتغيب أحدهما وخلفه في يد شريكه فتقدم)) (٤) من و، ك؛ وكان في الأصل ((بأمر)) (٥) وفي نسخة من هامش و ((الرهن)) (٦) في و، ك ((فأولدها)) (٧) أي لا يقدر. (٨) في و، ك ((لا يجبر)).
105