109

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

قبل أن يقبضها فقال١ صاحب السكنى « أنا أُبنيها وأسكنها، كان له ذلك ولا يصير متبرعا) لأنه لا يصل إلى حقه إلا بهذا وهو مضطر فيه ، وصار كصاحب العلو وصاحب السفل٢ إذا انهدم السفل فامتنع صاحب السفل عن بنائه فبناه صاحب العلو لا يكون متبرعا٣ لكنه يرجع عليه ، لكن بما ذا يرجع عليه؟ فيه كلام يذكر، فكذا هذا٤ لا يصير متطوعا [ لكنه يرجع عليه]٥. (فان انقضت٦ السكنى ينظر إن اجتمعا على أن يكون البناء لصاحب الرقبة ويعطيه قيمتها يجوز ) لأن البناء كان ملك صاحب السكنى، فاذا باعه من صاحب الرقبة يجوز ( وإن ٧ لم يجتمعا عليه كان له أن ينقض ٨ بناءه ) كما فى المشترى إذا بنى ثم جاء الشفيع كان الجواب على هذا الترتيب، كذا هنا.

(قال: ولو أوصى لرجل بنخل ولآخر٩ بثمره أبدا فان الوصية جائزة وتكون النفقة على صاحب الثمرة ) لأن المنفعة حصلت له ( فان كان النخيل لم تبلغ الثمار بعد فالنفقة على صاحب النخيل ) لأن المنفعة تحصل له لا لصاحب الثمرة.

(قال: ولو أن حائطا بين دارين وهو لصاحبى الدارين ١٠ انهدم

(١) من و، ك؛ وكان فى الأصل ((وقال)، (٢) فى و، ك ((كصاحب العلو مع صاحب السفل» (٣) فى و، ك «فإنه لا يصير متطوعا)، (٤) فى و، ك ( نذكره إن شاء الله فكذا منا)، (٥) زيادة من ك (٦) فى و، ك («فاذا انقضت)). (٧) فى و «وإذا)، (٨) فى و((أن لا ينقض)) (٩) من و، ك؛ وكان فى الأصل (( وللآخر)) (١٠) من و، ك؛ وكان فى الأصل ((لصاحب الدارين)).

107