وقد ذكر صاحب الكتاب رحمه الله في باب نفقة المرأة مطلقا أنه تجب عليه النفقة. وقد ذكرنا المسألة في شرح أدب القاضي١. قال: فإن٢ تطاول المرض في مسألة الكتاب فرأى القاضي أن يأمره ببيعه باعه٣ واشترى
(١) وهو قوله في باب نفقة المرأة من أدب القاضي: قال: وإن مرضت امرأة رجل مرضا لا يقدر معه على جماعها فلها عليه النفقة، وقد أوردناه قبل ذلك في التعليق فراجع ص٤٦ وفي المجلد الخامس باب النفقة ص ١٩٢ من مبسوط الامام السرخسي: قال: ونفقة المرأة واجبة على الزوج، وإن مرضت من قبل أنها مسلمة نفسها إلى الزوج في بيته ولا فعل منها في المرض لتصير به مفوتة مع أنه لا يفوت ما هو المقصود من الاستئناس وغيره، ولا معتبر بمقصود الجماع في حق النفقة فإن الرتقاء تستحق النفقة على زوجها مع فوات مقصود الجماع، وقد روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الرتقاء لا تستوجب النفقة على الزوج إذا لم يرض الزوج بها، ويكون له أن يردها إلى أهلها ولا ينفق عليها، وفي المريضة إن تحولت إلى بيته وهي مريضة فله أن يردها إلى أن تبرأ، وإن مرضت في بيته بعد ما تحولت إليه فليس له أن يردها بل ينفق عليها، إلا أن يتطاول مرضها. قال: وهذا استحسان لأن النكاح يعقد للصحبة والألفة. وليس من الألفة أن يمتنع عن الإنفاق أو يردها لقليل مرض، فإذا تطاول ذلك فهو بمنزلة الرتق الذي لا يزول عادة، وإنما يلزمه نفقتها لقيامه عليها وقد فات ذلك بمعنى من جهتها فتسقط نفقتها، كما إذا كانت صغيرة لا يجامع مثلها، ولكن قد بينا الفرق بينهما من حيث أن الصغر يزول فلا ينعدم به استحقاق الجماع بسبب العقد، بخلاف الرتق والقرن - ان. قلت: وقد مرت المسألة قبل ذلك في باب نفقة المرأة ص ٤٦، كما أحال عليها الشارح فراجعها(٢) في و«وإن»،(٣) سقط لفظ ((باعه)) من ك، وهو من سهو الناسخ.
(٢٦) بثمنه
104