قال: ولو أن رجلا أودع رجلا عبدا وغاب فجاء المودع إلى القاضي فقال ((هذا العبد١ أودعنيه فلان وقد غاب وقد أنفقت عليه وليس تمكني النفقة [عليه] ٢ أكثر من هذا فإن رأيت أن تأمرني بالنفقة عليه لأرجع بها عليه ، فإن القاضي يأمره بأن٣ يؤاجره وينفق عليه، وإن رأى أن يبيعه فعل) وهذا كله في هذه المسائل إذا أقام المدعي البينة والقاضي يسمع وهو مخير في السماع إن شاء سمع وإن شاء٤ لم يسمع، وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح المختصر الكافي.
(قال: وإذا كان عبدا٥ أوصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر فإن النفقة تكون على صاحب الخدمة) لأن المنفعة له (قال ٦: فإن مرض في يد صاحب الخدمة فهذا على وجهين: إما أن كان [مريضا] مرضاً٧ لا يستطيع معه الخدمة من زمانة أو غيرها، أو مرضا يستطيع معه الخدمة، ففي الوجه الأول نفقته على الموصى له برقبته، وفي الوجه الثاني [تكون نفقته] على الموصى له بخدمته) قال الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: وهكذا قالوا في المرأة إذا مرضت إن كان ٨ مرضا لا يمكن٩ الانتفاع بها مع ذلك المرض بوجه من الوجوه تسقط النفقة، وإن كان مرضا يمكن الانتفاع بها نوع انتفاع لا تسقط النفقة،
(أ) في و((إن هذا العبد)) وكذلك في ك إلا أن فيها ((وقال)) مكان , فقال)). (٢) زيادة من ك (٣) وفي ك (أن)) (٤) وفي ك ((وإن لم يشأ)، (٥) وفي ك ((عبد)). قلت: ولكل وجه يصح به إعرابه - والله أعلم (٦) لفظ (قال)) ساقط من ك (٧) وفي ك ((إن يكون مريضا مرضا)) (٨) في و«إذا كان، (٩) وفي ك «لا يمكنه)).
103