104

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

فهو متطوع، فإن١رفع [الأمر]٢ إلى القاضي وسأله أن يأمره بالنفقة عليه ليرجع على صاحبه نظر القاضي فيه: فإن كان الإنفاق أصلح لصاحبها أمره بذلك ثم يرجع على مالكها، وإن كان ترك الإنفاق [عليها]٣ أصلح بأن خاف أن تأكلها النفقة أمره ببيعها وبإمساك ثمنها٤ )وهو٥ من مسائل الآبق واللقطة٦ ، ذكرنا٧ في شرح المختصر [الكافي ذلك]٨، هذا إذا وجد دابة (وإن وجد عبدا آبقا أو ضالا فأنفق [عليه]٢ فكذلك الجواب.

قال: ولو أن رجلا غصب عبدا: كان في ضمانه ويجب عليه رده إلى صاحبه وتكون نفقته عليه، فإن طلب من القاضي أن يأمره بالنفقة [عليه] أو بالبيع فالقاضي٩ لا يفعل ذلك )لأن المالك لا يحتاج إلى هذا الأمر لأن العبد في ضمان الغاصب فلا يأمر١٠ بذلك (إلا أن يكون الغاصب مخوفا لا يؤمن عليه١١ أن يبيع العبد حينئذ يأخذ العبد ويبيعه ويمسك الثمن لأن هذا أنفع لصاحبه١٢ (أما إذا كان الأنفع أن يترك١٣ في يده يتركه حتى لا تلحق المالك١٤ مؤنة.

(١) وفي ك ((وإن)) (٢) زيادة من ك (٣) وفي ك ((أن)) (٤) وفي ك ((بإمساك الثمن)) (٥) وفي ك ((وهي)) (٦) أي من كتاب الأصل للإمام محمد. (٧) وفي ك ((وقد ذكرنا)) (٨) زيادة من و، ك؛ إلا أن لفظ ((ذلك)) من ك وحدها (٩) وفي ك ((فإن القاضي)) (١٠) في ر. ((فلا يؤمر)) (١١) لفظ ((عليه)) ساقط من ك (١٢) ((لصاحبه)) ساقط من ك (١٣) في وك ((أما إذا كان مأمونا كان الأنفع أن يترك في يده)) (١٤) وفي ك ((المال)) مكان ((المالك)).

قال

102