103

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

النفقة في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه، خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله) بناء على أنه ظهر أنها كانت١ مغصوبة، وجناية المغصوب على مال الغاصب هدر عند أبي حنيفة رضي الله عنه، خلافا لهما، وهي مسألة كتاب الديات٢.

(قال: وأما العبد إذا ادعاه رجل وأقام البينة [على] ٣ أنه له فإنه يترك في يد المدعى عليه بكفيل) لأن الأمة إنما كانت تنزع من يده لأنها ذات فرج فيحتاط٤ فيه، وهذا المعنى هنا معدوم° فلا ينزع من يده لكن يؤخذ منه كفيل (إلا أن يوجد غير مأمون حينئذ ينزع من يده ويؤاجره في عمل لينفق عليه من غلته ٦) لأن في الانتزاع هنا فائدة وهو تحصين مال المدعى (وإن كان صغيرا كانت النفقة على الذي كان في يده) لما قلنا من قبل - والله أعلم بالصواب.

باب في٧ نفقة الضال والآبق إذا وجدهما الرجل

(قال: ولو أن رجلا أصاب دابة أو غيرها من البهائم في المصر أو خارج المصر وأخذ ذلك ليعرّفه ويرده على صاحبه ٨ فإن أنفق عليها٩

(١) وفي ك ((على أنها كانت)) (٢) في و((كتاب الزيادات)) وهو تصحيف، والمراد به ديات كتاب الأصل للإمام محمد ٣ زيادة من ك (٤) وفي ك ((ليحتاط). (٥) وفي ك ((وهذا المعنى معدوم هنا)، (٦) وفي نسخة هامش و"من عمله)). (٧) لفظ في ((ليس في ك (٨) كذا في الأصول بتذكير الضمائر وتذكير الإشارة، والظاهر تأنيثها، لأنها ترجع إلى دابة أو البهائم. ويأتي بيانه بقوله «هذا إذا وجد دابة، اللهم! إلا أن تكون الضمائر إلى لفظ ((ذلك)) في قوله ((وأخذ ذلك) - والله أعلم (٩) وفي ك ((إلى صاحبه فإن أنفق عليه)).

101