يسأل عن الشهود، وتكون نفقتها على الذي كانت في يده ١ لأن الظاهر أنها ملكه ( فبعد ذلك ٢ المسألة على وجهين ( إما أن تعدل البينة أو لا تعدل ٣، فإن عدلت فهذا أيضا على وجهين: إما أن أخذت النفقة منه بفرض القاضي أم لا٤ بفرض القاضي بل أعطاها الذي في يده على وجه الإباحة. ففي الوجه الأول يرجع الذي كانت في يده بما أخذت منه من النفقة [عليها]، وفي الوجه الثاني لم يرجع٥ ( لما قلنا من قبل ( وأما إذا لم تعدل البينة فإنها ترد على المولى ويبطل ما أنفق ٦) لأنه ظهر أنه أنفق على ملكه.
(قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة فطالبته بنفقها وأخذت ذلك أشهراً ثم شهد شاهدان أنها أخته من الرضاع ٧: يفرق بينهما، ثم يرجع الزوج عليها بما أخذت ) لأنها إنما أخذت٨ بغير حق.
(قال: ولو أن أمة في يد رجل ٩ ادعاها رجل أنها أمته وأقام على ذلك شاهدين والذي هي في يديه١١ ينكر فوضعها القاضي على يد عدل حتى يسأل عن حال الشهود فطلبت النفقة: فإنه يفرض نفقتها على الذي كانت في يده ( لما قلنا من قبل ( فإن اتفق عليها أشهراً ثم عدلت البينة فقضى بها المدعي: لم يكن ١٢ الذي أنفق [عليها] شيء من
(١) وفي ك ((في يده)) (٢) في و ( فيجعل ذلك، (٣) وفي ك ((عدلت البينة أو لم تعدل، (٤) في و، ك « أو لا)) (٥) وفي ك ((رجع، (٦) في و، ك ( ولا يرجع بما أنفق)، (٧) وفي ك «من الرضاعة)) (٨) في و «لأنها أخذت)) و في ك « لأنها أخذته» (٩) و في ك (في يد رجل)) (١٠) في و، ك «ادعى رجل)، (١١) وفي ك: في يده، (١٢) وفي ك ((قضى بها المدعي ولم يكن)).
(٢٥) النفقة
100