101

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

المسمى . هذا إذا أقامت كل واحدة منهما البينة على إقراره بالدخول بها١ (قال: وإن أقامت٢ إحداهما البينة على إقراره بالدخول بها ولم تقم أخرى على إقراره بالدخول بها١ [و] لكنها أقامت على النكاح وهو ينكر ذلك كله وباقى المسألة بحالها٣ : فإن القاضى يقضى للدخول بها بالمهر الذى أقامت البينة عليه٤ [على إقراره به] وبصحة نكاحها، لأن الدخول بها٥ يدل على سبق نكاحها، هذا إذا أقامت إحداهما البينة على إقراره بالدخول بها١

(قال: ولو لم تقم كل واحدة منهما البينة على إقراره بالدخول بها وما ادعت الدخول أصلا: يفرق بينه وبينهما، ويكون لهما نصف الصداق٦ بينهما) لأن نكاح إحداهما صحيح والأخرى فاسد، وقد فرق بينهما قبل الدخول، فيجب نصف المهر فى النكاح الصحيح، وليست إحداهما بأولى من الأخرى فيكون ذلك النصف من المالين٧ جميعا من كل واحد ربعه، فيكون لصاحبة الدراهم ربع الدراهم التى أقامت البينة بها، ولصاحبة الدنانير ربع الدنانير.

(قال: ولو أن أمة فى يدى رجل٧ شهد شاهدان على حريتها وهى تنكر ذلك أو ينكره المولى: فإن القاضى يضعها على يدى عدل حتى

(١) لفظ ((بها)) ساقط من ك (٢) فى و، ك «فان أقامت)) من غير ذكر ((قال)).

(٣) وفى ك على حالها (٤) ((عليه، ساقط من ك (٥) من و، ك؛ وكان فى الأصل (المدخول بها) (٦) من و، ك؛ وكان فى الأصل ((نصف المال)).

(٧) كذا فى الأصول كلها، ولعل الصواب ((من المهرين)) أو( من الصداقين)).

(٨) وفى ك ((فى يد رجل)).

99