97

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

ثم تركع الطائفةُ الأولى لأنفسها ركعة بعد فراغ الإمام، وتصلي الطائفة الأخرى ركعة أخرى ثم تسلم، ولا تتكلم الطائفةُ في ذهابها ولا الثانية، فإن تكلمت فصلاتها باطلة(١).

قال أحمد بن حنبل: صلاةُ الخوفِ كلها جائزة، ولا أعلمُ فيها إلا إسناداً جيداً(٢).

❀❀❀

(١) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٧٥)، و((الآثار)) لمحمد بن الحسن (٥٠٥/١)، و((الحجة)) (٣٤٠/١، ٣٤٥) ((المبسوط)) للشيباني (٣٩٠/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٤٦/٢) و((بدائع الصنائع)) (٢٤٣/١)، و((الهداية)) (٨٧/١)، و((الاختيار)) (٨٨/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٧٣٢/٢)، و((المغني)) (٢٥٠/٢)، و((الكافي)) (٣١٦/١)، و((الأوسط)) (٢١٨/٤).

وقال الإمام الترمذي في سننه (٤٥٤/٢): ((قال أحمد: قد روي عن النبي ﷺ صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً، واختار حديث سهل ابن أبي حثمة)).

وقال ابن المنذر في ((الأوسط)) (٤٣/٥): ((قال أحمد بن حنبل: كلُّ حديثٍ روي في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائزٌ، ثم قال: ومالَ أحمدُ إلى حديثِ سهل ابن أبي حثمة)).

97