Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
ثم تركع الطائفةُ الأولى لأنفسها ركعة بعد فراغ الإمام، وتصلي الطائفة الأخرى ركعة أخرى ثم تسلم، ولا تتكلم الطائفةُ في ذهابها ولا الثانية، فإن تكلمت فصلاتها باطلة(١).
قال أحمد بن حنبل: صلاةُ الخوفِ كلها جائزة، ولا أعلمُ فيها إلا إسناداً جيداً(٢).
❀❀❀
(١) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٧٥)، و((الآثار)) لمحمد بن الحسن (٥٠٥/١)، و((الحجة)) (٣٤٠/١، ٣٤٥) ((المبسوط)) للشيباني (٣٩٠/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٤٦/٢) و((بدائع الصنائع)) (٢٤٣/١)، و((الهداية)) (٨٧/١)، و((الاختيار)) (٨٨/١).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٧٣٢/٢)، و((المغني)) (٢٥٠/٢)، و((الكافي)) (٣١٦/١)، و((الأوسط)) (٢١٨/٤).
وقال الإمام الترمذي في سننه (٤٥٤/٢): ((قال أحمد: قد روي عن النبي ﷺ صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً، واختار حديث سهل ابن أبي حثمة)).
وقال ابن المنذر في ((الأوسط)) (٤٣/٥): ((قال أحمد بن حنبل: كلُّ حديثٍ روي في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائزٌ، ثم قال: ومالَ أحمدُ إلى حديثِ سهل ابن أبي حثمة)).
97