Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاةُ الخوفِ في السّفرِ بأذانٍ وإقامة(١)، فيقدم الإمامُ بطائفةٍ، وطائفة تكفون العدو، ثم يكبر ويقرأ قراءة تلك الصلاة سراً وجهراً، ثم يركع ويسجد ثم يقوم، ثم تتم التي معه لأنفسها ركعة أخرى، ثم يتشهدون ويسلمون، ثم يذهبون(٢) إلى مكان الطائفة التي لم تصل فيقومون مكانهم، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقومون ويتمون لأنفسهم الركعة التي بقيت عليهم(٣).
فإنِ اشتدَّ خوفُهم فلم يقدروا على أنْ يؤمهم أحدٌ، فليصلي الرجلُ على قدرِ طاقته، راكباً وماشياً وساعياً وراكضاً، إيماءً وغير إيماءٍ على قدر طاقته(٤).
قال أبو حنيفة في صلاة الخوف: يكبّرُ الإمامُ بإحدى الطائفتينِ، فيصلي بهم ركعة ثم ينصرفوا، ثم تأتي الطائفة فيصلي بهم ركعة أخرى،
(١) ((الاستذكار)) (٤٠٨/٢)، و((الكافي)) (٧٢/١)، و((المجموع)) (٨٤/٣)، و((الأوسط)) (٣٢/٣).
(٢) في المخطوط: ((يذهبوا)).
(٣) ((الموطأ)) (١٨٣/١)، و((المدونة)) (٢٤٠/١)، و((الاستذكار)) (٤٠١/٢)، و ((التمهيد)) (٢٦١/١٥)، و((الكافي)) (٧٢/١-٧٣)، و((بداية المجتهد)) (١٨٥/١ -١٨٨)، و((الأوسط)) (٣٣/٥).
(٤) ((المدونة)) (٢٤١/١)، و((الموطأ)) (١٨٤/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٤/٢)، و((الأوسط)) (٣٨/٥).
96