96

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

بابُ ما جاءَ في صلاةِ الخوفِ

قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاةُ الخوفِ في السّفرِ بأذانٍ وإقامة(١)، فيقدم الإمامُ بطائفةٍ، وطائفة تكفون العدو، ثم يكبر ويقرأ قراءة تلك الصلاة سراً وجهراً، ثم يركع ويسجد ثم يقوم، ثم تتم التي معه لأنفسها ركعة أخرى، ثم يتشهدون ويسلمون، ثم يذهبون(٢) إلى مكان الطائفة التي لم تصل فيقومون مكانهم، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقومون ويتمون لأنفسهم الركعة التي بقيت عليهم(٣).

فإنِ اشتدَّ خوفُهم فلم يقدروا على أنْ يؤمهم أحدٌ، فليصلي الرجلُ على قدرِ طاقته، راكباً وماشياً وساعياً وراكضاً، إيماءً وغير إيماءٍ على قدر طاقته(٤).

قال أبو حنيفة في صلاة الخوف: يكبّرُ الإمامُ بإحدى الطائفتينِ، فيصلي بهم ركعة ثم ينصرفوا، ثم تأتي الطائفة فيصلي بهم ركعة أخرى،

(١) ((الاستذكار)) (٤٠٨/٢)، و((الكافي)) (٧٢/١)، و((المجموع)) (٨٤/٣)، و((الأوسط)) (٣٢/٣).

(٢) في المخطوط: ((يذهبوا)).

(٣) ((الموطأ)) (١٨٣/١)، و((المدونة)) (٢٤٠/١)، و((الاستذكار)) (٤٠١/٢)، و ((التمهيد)) (٢٦١/١٥)، و((الكافي)) (٧٢/١-٧٣)، و((بداية المجتهد)) (١٨٥/١ -١٨٨)، و((الأوسط)) (٣٣/٥).

(٤) ((المدونة)) (٢٤١/١)، و((الموطأ)) (١٨٤/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٤/٢)، و((الأوسط)) (٣٨/٥).

96