Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاةُ الاستسقاءِ سنّةٌ، ويخرج الإمام من منزلهٍ (٢) ماشياً متواضعاً حتى يدخل قبلة المصلى، فيتقدّم بالناس فيكبر تكبيرة ثم يقرأ بأمِّ القرآن وسورة جهراً، ثم يركعُ ويسجدُ سجدتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك ثم يسلم، ثم يستقبلُ الناس بالخطبةِ فيجلس، فإذا اطمئن الناسُ قام متكئاً على قوسٍ أو عصاةٍ فيخطب ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة فحوّل رداءه ما على يمينه على يساره(٣)، وما على يساره على يمينه، ويستسقي الله مت ويدعو، ويفعل ذلك وهم قعودٌ لا يقومون، والإمامُ قائمٌ، ثم ينزل وينصرف (٤).
قال الشافعي: الاستسقاء مثل قول بن عبد الحكم إلا أنه قال: يكبّرُ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية مثل تكبير العيدين في الصلاة(٥).
(١) الاستسقاء لغة: طلب سَقي الماء من الغير للنفس أو الغير، وشرعاً: طلبه من الله عند حضور الجدب على وجهٍ مخصوص، كما في ((فتح الباري)) (٤٩٢/٢).
(٢) في المخطوط: ((منزلته)).
(٣) وأما تحويل الناس أرديتهم فليس عليه دليل، فالإمام وحده يحول رداءه، وأما ما أخرجه الإمام أحمد (٤١/٤) من حديث عبدالله بن زيد وفيه: ((وتحوّل الناس معه، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة))، فقد حكم العلامة الألباني عليه بالنكارة؛ فهو إذاً لا يصح، انظر ((السلسلة الضعيفة)) (٢٨٤/١٢-٢٨٥).
(٤) ((الموطأ)) (١٩٠/١، ١٩١)، و((المدونة)) (٢٤٣/١، ٢٤٤)، و((الاستذكار))(٤٢٥/٢)، و((الكافي)) (٨٠/١-٨١)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٤/١-٢٢٧).
(٥) ((الأم)) (٢٨٥/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢٧)، و((الحاوي الكبير)) (٥١٧/٢)، و((المجموع)) (٧٤/٥)، و((الأوسط)) (٣٢١/٤).
98