Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله: وليس لصلاة خسوف القمر اجتماع، ولكن يصلون أفراداً ركعتين كصلاة النافلة(١).
قال الشافعي في صلاة خسوف القمر: يصلون في جماعةٍ، ويجهرُ الإمام بالقراءة؛ لأنها من صلاة الليل(٢).
***
= أوقات النهي، سواء كان لها سببٌ أو لم يكن، روي ذلك عن الحسن وعطاء وعكرمة ابن خالد وابن أبي مليكة وعمرو بن شعيب وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومالك وأبي حنيفة، خلافاً للشافعي، وقد مضى الكلام في هذا، ونصّ عليه أحمد، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة كيف يصنعون؟ قال: يذكرون الله ولا يصلون إلا في وقت صلاة، قيل له: وكذلك بعد الفجر؟ قال: نعم لا يصلون".
وأما ما ذكره البرقي هنا، فهو رواية ثانية عن الإمام أحمد، كذلك ذكرها ابن قدامة في ((المغني)) (٢٨١/٢) فقال: ((وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد أنهم يصلون الكسوف في أوقات النهي)).
(١) ((المدونة)) (٢٤٣/١)، و((التمهيد)) (٣١٤/٣)، و((الاستذكار)) (٤١٧/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٣/١)، و((الأوسط)) (٣١١/٥)، و((الإشراف)) (٣٠٩/٢).
(٢) ((الأم)) (٢٧٩/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢٧)، و((الحاوي الكبير)) (٥٠٨/٢)، و((المجموع)) (٤٦/٥)، و((الإشراف)) (٣٠٨/٢-٣٠٨).
95