94

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال الشافعي في صلاة الخسوف: ينادى لها الصلاة جامعة، فيقرأ في أوّلِ ركعةٍ بسورة البقرة، وفي الثانية بآل عمران، وفي الثالثة بالنساء، وفي الرابعة بالمائدة، ويكون الركوعُ على طولِ القيام(١).

سئل أحمد بن حنبل عن القراءة في الكسوف يعلن أو يسر قال: في حديث الزهري إنه جهراً(٢).

وقال إسحاق كما قال: يجهر(٢).

قال عبد الله: لا يصلى لخسوف الشمس في غير حين صلاة(٤).

قال الشافعي: في صلاة الخسوف يصلى في كل حين(٥).

وقال أحمد بن حنبل: يصلى للكسوف بعد العصر(٦).

(١) ((الأم)) (٢٨٠/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢٦)، و((الحاوي الكبير)) (٥٠٤/٢)، و((المجموع)) (٤٤/٥)، و((الإشراف)) (٣٠٥/٢).

(٢) الحديث أخرجه البخاري (١٠٦٦)، ومسلم (٩٠١) من طريق عبد الرحمن بن نمر: أنه سمع ابن شهاب- أي الزهري- يخبر عن عروة عن عائشة: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جهرَ في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات)).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٢٧/٢، ٧٣٥)، و((المغني)) (٣٧٤/٢)، و((الأوسط)) (٢٩٦/٥)، و((الإشراف)) (٣٠٤/٢).

(٤) ((المدونة)) (٢٤٢/١)، و((الاستذكار)) (٤١٦/٢)، و((التمهيد)) (٣١٣/٣)، و ((الأوسط)) (٣١٢/٥)، و((الإشراف)) (٣٠٩/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٣/١).

(٥) ((الأم)) (٢٨٠/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢٦)، و((الحاوي الكبير)) (٥٠٤/٢)، و ((المجموع)) (٤٥/٥)، و((الإشراف)) (٣٠٩/٢).

(٦) قال ابن قدامة في ((المغني)) (٢٨١/٢): ((وإذا كان الكسوف في غيرِ وقتٍ الصلاة جعل مكان الصلاة تسبيحاً، هذا ظاهرُ المذهب؛ لأنَّ النافلة لا تُفعل في =

94