92

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

بابُ ما جاءَ في صلاةِ الخسوفِ(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاةُ الخسوفِ سنةٌ(٢)، فإذا خسفت

= فنأمر الإمام إذا قام يخطب الأولى أن يكبّر تسع تكبيراتٍ تترى لا كلام بينهنّ، فإذا قام ليخطب الخطبة الثّانية أن يكبّر سبع تكبيراتٍ تترى لا يفصل بينهنّ بكلامٍ، يقول: الله أكبر الله أكبر حتى يوفّي سبعاً، فإن أدخل بين التكبيرتين الحمد والتّهليل كان حسناً، ولا ينقص من عدد التكبير شيئاً، ويفصل بين خطبتيه بتكبيرٍ.

(١) الخسوف: ((هو النقصان والهوان))، كما في ((النهاية)) (٣١/٢).

قال الحافظ في ((الفتح)) (٥٣٥/٢): ((والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، واختاره ثعلب، وذكر الجوهري أنه أفصح، وقيل يتعين ذلك، وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلّطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن، وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة، وقيل يقال بهما في كل منهما، وبه جاءت الأحاديث، ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأنّ الكسوف التغير إلى السواد، والخسوف النقصان أو الذل، فإذا قيل في الشمس: كسفت أو خسفت لأنها تتغير ويلحقها النقص، ساغ، وكذلك القمر، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان)).

وقال في موضع آخر (١١١/١): ((قوله: خسفت الشمس بفتحتين، قيل: الخسوف في الكل، والكسوف في البعض، وهو أولى من قول من قال الخسوف للقمر والكسوف للشمس؛ لصحة ورود ذلك في الصحيح بالخاء للشمس)).

(٢) ((المدونة)) (٢٤٢/١)، و((التمهيد)) (٣١٧/٣)، و((الكافي)) (٧٩/١)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٣٣/١).

والقول بسنيتها هو قول الجمهور، وقد جاء في بعض الأحاديث الأمر بها، ولهذا صرّح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ونقل ابن المنيّر عن أبي حنيفة أنّه أوجبها، قال العلامة الألباني: ((وهو الأرجح دليلاً، إنّ القول بالسنية فقط، فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، دون أي صارف لها عن دلالتها الأصلية ألا وهو الوجوب، ومال إلى هذا الشوكاني في ((السيل الجرار)) (٣٢٣/١) =

92