91

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

ثم يقرأ بأمِّ القرآن وسورة جهراً، ثم يكبر ويركع ركعة بسجدتيها، ثم يقوم بتكبيرة ثم يكبر بعدها خمساً، ثم يقرأ بأم القرآن وسورة جهراً، ثم يركع ثم يسجد، ثم يتشهد ويدعو ويسلم، ثم يصعدُ للمنبرِ فيجلس، فإذا أخذَ الناسُ مجالسهم، قامَ فخطبَ وأنصت له الناس، ويكبّرُ في أضعاف خطبته(١)، ويكبّرُ الناس بتكبيره وينصتون له إذا انقطع التكبير، فإذا فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسةً خفيفةً ثم يقوم فيفعل مثل ما فعل في الأولى(٢)، ثم ينزل وينصرف الناس عن الطريق الذي غدا منها(٣).

قال الشافعي: يكبر في الخطبة الأولى سبعاً(٤) وفي الثانية سبعاً(٥).

(١) قال ابن القيم في ((زاد المعاد)) (٤٤٧/١-٤٤٨): ((وكان يفتتح خُطَبه كلّها بالحمد لله، ولم يُحفظ عنه في حدیثٍ واحدٍ أنه کان يفتتح خطبتي العیدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ مؤذِّن النبي ﷺ أنه كان يُكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به)).

قلت: وحديث ابن ماجه (١٢٨٧) في سنده عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن وهو ضعيف، وسعد بن عمار مجهول، قاله محقق الزاد نسخة مؤسسة الرسالة.

(٢) لم يصح في السنّة أن خطبة العيد خطبتان يفصل بينهما بجلسة، والحديث الذي ورد في ذلك لا يصح؛ رواه البزار في مسنده (٣٥) وفيه عبدالله بن شبيب؛ وهو ذاهب الحديث، يقلب الأخبار ويسرقها كما في («ميزان الاعتدال)» (٤٣٨/٢).

(٣) ((المدونة)) (٢٤٥/١-٢٤٦)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٦/١)، و((الكافي)) (٧٨/١)، و(«الإشراف)» (١٦٣/٢).

(٤) هكذا هي في المخطوط، والصواب: ((تسعاً)) كما في كتاب ((الأم)) (٢٧٣/١).

(٥) ((الأم)) (١/ ٢٧٣) وفيه قال الشّافعيّ: ((وبقول عبيد الله بن عبد الله نقول، =

91