Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله: والتكبير خلف الصلوات، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد(١)، وإن كبر ثلاثاً بعضها بعد بعض أجزأه(٢).
قال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا التكبير الأول، وهو الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد(٣).
قال عبد الله: ويخرج الإمام من منزله إلى العيدين ماشياً مظهراً للتكبير حتى يدخل قبلة مصلاه، ولا يؤذّن له ولا يقام، فيكبر سبعاً متواليات،
= و((مسائل أحمد وإسحاق)) (٨١٦/٢) ((المغني)) (٢٤٥/٢)، و((الشرح الكبير)) (٢٥٢/٢)، و((الأوسط)) (٣٠٠/٤).
(١) وهذا التكبير مروي عن ابن مسعود، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤٩٠/١) بإسناد صحيح.
(٢) ((المدونة)) (٢٤٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٧٣/١)، و((الاستذكار)) (٣٣٨/٤)، و((الكافي)) (٧٩/١)، و((الأوسط)) (٣٠٤/٤)، و((الإشراف)) (١٨٣/٢)، و(«بداية المجتهد» (٢٣٢/١).
(٣) ((الحجة)) (٣٠٨/١)، و((المبسوط)) (٣٨٥/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٤٣/٢)، وبدائع الصنائع (١٩٥/١)، و((الهداية)) (٨٦/١)، و((الاختيار)) (٨٧/١)، و ((الإشراف)) (٢/ ١٨٣).
وأما تخصيص التكبير بدبر كل صلاة فريضة ليس عليه دليل، وإنما المشروع في كل وقت من أيام التشريق، قال في ((الروضة الندية)) (٣٦٦/١): ((فما جرت عليه عادة الناس اليوم استناداً إلى بعض الكتب الفقهية من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات، وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة، وقصر المشروعية على ذلك فحسب، ليس عليه أثارة من علم فيما أعلم، وأصحّ ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى)).
90