Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
صلاة الظهر من يوم النحر، ثم يكبرُ في الصلوات كلها حتى ينتهي إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، يوم الرابع، فيكبر خلفها ثم يقطع التكبير بعدها(١).
كان أبو حنيفة يكبّرُ في ثمان صلوات، يبتدئُ يوم عرفة مع الصبح ويقطع من غد ذلك، وهو يوم النحر بعد صلاة العصر(٢)، وكان أبو يوسف يكبّرُ يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ويقطع بعد العصر من آخر أيام التشريق(٣)، وهو قول محمد بن الحسن(٤).
وكان أحمد بن حنبل أيضاً يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر بعد العصر ثم يقطع(٥).
(١) ((الموطأ)) (٤٠٤/١)، و((المدونة)) (٢٤٨/١، ٢٤٩)، و((الاستذكار)) (٣٣٧/٤)، و((الكافي)) (٧٨/١-٧٩)، و((الأوسط)) (٣٠١/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٢/١).
(٢) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٦٠)، و((الحجة)) (٣١٠/١)، و((المبسوط)) (٣٨٤/١)، و ((المبسوط)) السرخسي (٤٢/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٦/١)، و((الهداية)) (٨٦/١)، و ((الاختيار)) (٨٨/١).
(٣) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٦٠).
(٤) ((الحجة على أهل المدينة)) (٣١٠/١) قال محمد بن الحسن: ((التكبيرُ في أيام التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يكبر ثم يقطع، كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال: وهذا القول أحب إلينا من قول أبي حنيفة)).
وقال في ((الآثار)) (١/ ٢٥٠): ((وبه نأخذ، ولم يكن أبو حنيفة يأخذ بهذا، ولكنه كان يأخذ بقول ابن مسعود رضي الله عنه، يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يكبر في العصر ثم يقطع)).
(٥) ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٣٠)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (١٨٣/٢). =
89