88

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

ابن مسعود(١)

قال الشافعي: يكبر في الأولى ثمان تكبيرات إحداهن تكبيرة الإحرام، والثانية ست تكبيرات إحداهن التي يقوم بها من السجود(٢).

قال عبد الله: ويُظهِرُ الذي يغدو إلى المصلى التكبير حين تطلع الشمس في ممشاه وجلوسه، حتى يأتي الإمامُ فيكبّر بتكبيره، ويكبر بتكبير الإمام وهو على المنبر، وينصتوا له فيما سوى ذلك(٣).

قال الشافعي: يكبر الإمام والناس ليلة الفطر من عند غروب الشمس إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد، وليلة الأضحى قياساً على ليلة الفطر، يكبر أيضاً كذلك(٤).

قال عبد الله: ويبدأَ بالتكبيرِ خلفَ الصلوات في أيام النحر، خلف

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٩٤/١) من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله، ومجالد وهو ابن سعيد الكوفي ضعيف؛ كما في ((تهذيب التهذيب)) (٢٤/٤).

(٢) ((الأم)) (٢٧٠/١)، و((المجموع)) (١٥/٥)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٩/٢)، و((مختصر المزني)» (ص ١٢٥).

وهذا ما روته عائشة ﴿ّا عن النبي وَله: ((أنه كان يكبّر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع))، أخرجه أبو داود (١١٥٠)، وابن ماجه (١٢٨٠)، وصححه العلامة الألباني في ((الإرواء)) (١٠٧/٣-١٠٨).

(٣) ((المدونة)) (٢٤٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٥٤/١)، و((الكافي)) (٧٧/١)، و((بداية المجتهد)) (١/ ٢٣٢).

(٤) ((الأم)) (٢٦٤/١)، ((مختصر المزني)) (ص ١٢٤)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٤/٢)، و ((المجموع)) (٤١/٥).

88