Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
ابن مسعود(١)
قال الشافعي: يكبر في الأولى ثمان تكبيرات إحداهن تكبيرة الإحرام، والثانية ست تكبيرات إحداهن التي يقوم بها من السجود(٢).
قال عبد الله: ويُظهِرُ الذي يغدو إلى المصلى التكبير حين تطلع الشمس في ممشاه وجلوسه، حتى يأتي الإمامُ فيكبّر بتكبيره، ويكبر بتكبير الإمام وهو على المنبر، وينصتوا له فيما سوى ذلك(٣).
قال الشافعي: يكبر الإمام والناس ليلة الفطر من عند غروب الشمس إلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد، وليلة الأضحى قياساً على ليلة الفطر، يكبر أيضاً كذلك(٤).
قال عبد الله: ويبدأَ بالتكبيرِ خلفَ الصلوات في أيام النحر، خلف
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٩٤/١) من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله، ومجالد وهو ابن سعيد الكوفي ضعيف؛ كما في ((تهذيب التهذيب)) (٢٤/٤).
(٢) ((الأم)) (٢٧٠/١)، و((المجموع)) (١٥/٥)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٩/٢)، و((مختصر المزني)» (ص ١٢٥).
وهذا ما روته عائشة ﴿ّا عن النبي وَله: ((أنه كان يكبّر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع))، أخرجه أبو داود (١١٥٠)، وابن ماجه (١٢٨٠)، وصححه العلامة الألباني في ((الإرواء)) (١٠٧/٣-١٠٨).
(٣) ((المدونة)) (٢٤٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٥٤/١)، و((الكافي)) (٧٧/١)، و((بداية المجتهد)) (١/ ٢٣٢).
(٤) ((الأم)) (٢٦٤/١)، ((مختصر المزني)) (ص ١٢٤)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٤/٢)، و ((المجموع)) (٤١/٥).
88