87

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال الشافعي: لا يتنفل الإمام، فأما غيره فجائز(١).

قال أبو حنيفة: يتنفل قبل الصلاة وبعدها في المصلى(٢).

قال عبد الله: والتكبير في العيدين سبعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمساً في الآخرة سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود(٣).

قال أبو حنيفة: والتكبير في العيدين خمساً في الأولى، وأربعاً في الثانية، فأما الأولى فيكبر ثم يقرأ في الثانية فيقرأ ثم يكبر(٤)، وهو قول

= وأحمد (٤٠،٢٨/٣)، وابن خزيمة (١٤٦٩) وحسّنه العلامة الألباني في ((الإرواء)) (١٠٠/٣)، ثم قال: ((والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد، بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى كما أفاد الحافظ في التلخيص (ص١٤٤) )).

(١) ((الأم)) (٢٦٨/١)، و((مختصر المزني)) (٣١/١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٩٤/٢)، و((المجموع)) للنووي (١١/٥)، و((الأوسط)) (٢٦٥/٤)، و((الإشراف)) (١٦٧/٢).

(٢) ((المبسوط)) للشيباني (٣٧٩/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٠٠/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٣٩/٢)، ((بدائع الصنائع)) (٢٨٠/١). وقال أبو حنيفة: ((لا صلاة قبل العيدين، فأما بعدهما فإن شئت صليت أربعاً، وإن شئت لم تصل، فأما أصحاب عبد الله بن مسعود فكانوا لا يصلون قبلها ولا بعدها، وأما أصحاب علي بن أبي طالب رَّتُه فكانوا لا يصلون قبلها)).

(٣) ((الموطأ)) (١٨٠/١)، و((المدونة)) (٢٤٦/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٥/٢)، و ((التمهيد)) (٣٨/١٦)، و((الكافي)) (٧٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (١٨٠/١٧)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٨/١)، و((الإشراف)) (١٧٠/٢).

(٤) ((الآثار)) لأبي يوسف (٥٩/١)، و((المبسوط)) (٣٧٢/١)، و((الحجة)) (٢٩٨/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٨/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٧/١)، و((الهداية)) (٨٥/١)، و ((الاختيار)) (٨٦/١)، و((الإشراف)) (١٧١).

87