75

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يرجع المصلي بين السجدتين على صدور القدمين(١)، ولا ينظر المصلي إلا إلى حيث يسجد في صلاته(٢).

قال أبو حنيفة: ذلك واسع إن شاء نظر، وإن شاء لم ينظر(٣).

قال عبد الله: ولا يقمع رأسه، ولا بأس أن يومئ ببصره أمامه، ولا يلتفت في صلاته.

والجلوس في الصلاة كلها في التشهد الأول والآخر وبين السجدتين يفضي بوركه إلى الأرض، وينصب قدمه اليمنى، ويضع كفيه في الجلستين على فخذيه، ويقبض يده اليمنى ويشير بأصبعه التي تلي إبهامه، ويبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى(٤)، ويسجد المصلي ويستقبل في سجوده بصدور قدميه القبلة(٥).

قال الشافعي: الجلوس في التشهد يجلس على قدمه اليسرى وينصب

  1. ((الموطأ)) (٩٨/١)، و((المدونة)) (١٦٨/١)، و((الاستذكار)) (٤٨٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٥٧/١) و(٤١/١٨)، و((الإشراف)) (٣٦/٢)، لكن جاء في ((صحيح مسلم)) (٥٣٦) عن طاووس قال: ((قلنا لابنِ عبّاسٍ في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابنُ عباس: بل هي سنة نبيك )).

  2. ((الموطأ)) (١٦٤/١)، و((المدونة)) (١٦٧/١)، و((الاستذكار)) (٣١٣/٢).

  3. انظر ((المبسوط)) للشيباني (٨/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٥/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٥/١)، و((الهداية)) (٦٤/١)، و((الاختيار)) (٧٢/١).

  4. ((الموطأ)) (٨٨/١)، و((المدونة)) (١٦٨/١، ١٦٩)، و((البيان والتحصيل)) (٢٥٧/١) و (٤٢/١٨)، و((الاستذكار)) (٤٧٦/١)، و((الكافي)) (٤٢/١).

  5. ((الإشراف)) (٤٠/٢).

75