Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد(١).
وإذا كان خلف الإمام فقال: سمع الله لمن حمده، فليقل من خلفه: ربنا ولك الحمد، وإن شاء قال: اللهم ربنا ولك الحمد(٢).
قال إسحاق كما قال، وإنْ مرَّ إلى قولهِ: منك الحمد، إذا كان إماماً؛ كان أحب إلي في المكتوبة والتطوع(٣).
قال عبد الله بن الحكم: ويجنح المصلي في السجود في النوافل(٤).
قال أبو حنيفة: لا يستعان بالمرافق لا في مكتوبة ولا في نافلة(٥).
(١) وهو ثابت من قول النبي ﷺ، أخرجه أحمد في مسنده (٣٥٣/٤، ٣٥٤، ٣٨١، ٤٥١)، ومسلم (٤٧٦) من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه.
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٧٧/٢)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣٨٩/١)، و((مسائل أحمد لابنه عبد الله)) (٧٣/١).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٧٩/٢).
(٤) يعني يجافي بمرفقيه عن جنبيه، كما في حديث عبدالله بن مالك بن بحينة قال: ((كان رسول الله ﷺ إذا سجد يُجنِّحُ في سجوده حتّى يُرى وضَحُ إبطيه))، أخرجه البخاري (٣٩٠)، ومسلم (٤٩٥) واللفظ له.
قال ابن الأثير في ((النهاية)) (٢٩٤/١): ((التجنيح: هو أن يرفع ساعديه في السّجود عن الأرض ولا يفترشهما، ويُجافيهما عن جانبيه، ويعتمد على كفّیه فيصیران له مثل جناحي الطائر)).
قلت: وهذا إذا كان يصلي منفرداً كي لا يؤذي من يصلي بجنبه، ولهذا قال ابن عبد الحكم: يجنح في النوافل.
(٥) ((المبسوط)) (٦/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٢/١)، و((الهداية)) (٥١/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٠/١)، و((الاختيار)) (٥٢/١)، ومراقي الفلاح (١٣٢).
74