76

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قدمه اليمنى في الجلسة الثانية يفضي بإليته إلى الأرض(١).

قال أحمد بن حنبل وإسحاق جميعاً مثل قول الشافعي في الجلوس(٢).

وقال الأوزاعي في الجلوس في التشهد: يجلسُ على قدمهِ اليسرى وينصب اليمنى، وإن جلسَ على رجلَيهِ جميعاً وأثناهما، فذلك جائزٌ(٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: والمرأة والرجل في الصلاة كلها سواء؛ إلا في اللباس(٤).

قال الشافعي: هيئة المرأة في الصلاة تخالف هيئة الرجل؛ المرأة تضمّ بعضها إلى بعضٍ، فتلقي بطنها على فخذيها لئلا ترتفع عجيزتها، وفي الركوع تنضم لئلا يتجافى جسمها(٥).

وقال أحمد بن حنبل في المرأة: تقعد وتسدل رجليها، وإن شاءت تربعت(٦).

(١) ((الأم)) (١٣٨/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٨)، و((الحاوي الكبير)) (١٣٢/٢)، و ((المجموع)) (٤٣٦/٣)، و((الإشراف)) (٤٠/٢).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٥٤/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (٨٠/١)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣٨٦/٢)، و((المغني)) (٥٩٨/١، ٦١٢)، و((الإشراف)) (٤٠/٢).

(٣) ((الإشراف)) (٤١/٢)، و((المغني)) (٦١٢/١).

(٤) ((المدونة)) (١٦٨/١).

(٥) ((الأم)) (١٣٨/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٦١/٢)، و((المجموع)) للنووي (٥٢٦/٣).

(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٥٥/٢) و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (٧٩/١)، و((المغني)) (٦٣٥/١).

76