Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
العزيز يؤذن الظهر لست ساعات يمضين من النهار، وذلك حين تدخل الساعة السابعة ثم ينظر ساعة، فإذا دخلت الساعة الثامنة أمرنا بالصلاة فأقیمت.
قال عبد الله بن عبد الحكم: وأول وقت صلاة العصر إذا كان الفيء ذراعاً، قامة بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا عن ذلك، وآخر وقتها أن يكون كل شيء مثليه.
قال الشافعي: لا تؤخر العصر(١).
قال الأوزاعي في وقت العصر: إذا دخلت الساعة العاشرة ثم تقام الصلاة، وذلك لثلاث ساعات يبقين من النهار، وهو ربع النهار الآخر.
قال ابن عبد الحكم: ووقت صلاة المغرب غيبوبة الشمس، وقتاً واحداً لا تؤخر عنه(٢).
قال سفيان الثوري في المغرب: إن حبسك عذرٌ في السفر، فأخرتها إلى مغيب الشفق، فلا بأس به.
قال عبد الله: ووقت صلاة العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد مغيب الشمس، وآخر وقتها ثلث الليل الأول(٣)،
(١) ((الأم)) (٢٩٦/٧).
(٢) وقال ابن عبدالبر: ((ولمالك في وقتها قول ثانٍ، إنه من صلاها قبل مغيب الشفق، فقد صلاها في وقتها في الحضر والسفر، والأول عنه أشهر وعليه العمل)).
(٣) ((الكافي)) (ص٣٥).
61