Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله بن عبد الحكم: فأوّل وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا، إلا أنْ يصير الفيءُ ذراعاً، وآخر وقتها إذا كان الظل مثله(١).
قال أبو حنيفة: ليس تأخير مسجد الجماعة بشيء، المساجدُ كلّها فيه سواء(٢).
قال الشافعي: يؤخّر الظهر في شدة الحر فقط(٣).
قال أحمد بن حنبل: يؤخر الظهر والعشاء الآخرة في الصيف(٤).
وقال إسحاق كما قال؛ إلا أن العشاء الآخرة تأخيرها محبوب في الشتاء والصيف(٥).
قال الأوزاعي، وسئل عن وقت الظهر، فقال: كان مؤذّنُ عمر بن عبد
(١) ((الموطأ)) (٤/١-٨)، و((المدونة)) (١٥٦/١)، و((الاستذكار)) (١٦/١-٣٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢٢/١)، و((الكافي)) (ص٣٤)، و((التلقين)) (ص٣٤)، و((بداية المجتهد)) (١٠٠/١-١٠٢)، و((الأوسط)) (٣٢٧/٢).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٤٨/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٥/١)، و((الاختيار)) (٤٠/١)، و((الهداية)) (٤١/١).
(٣) ((الأم)) (٩١/١)، و((الحاوي الكبير)) (٦٤/٢)، و((المجموع)) (٥٩/٣)، و((الأوسط)) (٣٦٠/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٣/١) وقال: "وروي مثل ذلك عن مالك".
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٣٥/٢)، و((المغني)) (٣٢/٢-٣٣).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٣٦/٢).
60