60

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

بابُ السنّةِ في الصلاة

قال عبد الله بن عبد الحكم: فأوّل وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا، إلا أنْ يصير الفيءُ ذراعاً، وآخر وقتها إذا كان الظل مثله(١).

قال أبو حنيفة: ليس تأخير مسجد الجماعة بشيء، المساجدُ كلّها فيه سواء(٢).

قال الشافعي: يؤخّر الظهر في شدة الحر فقط(٣).

قال أحمد بن حنبل: يؤخر الظهر والعشاء الآخرة في الصيف(٤).

وقال إسحاق كما قال؛ إلا أن العشاء الآخرة تأخيرها محبوب في الشتاء والصيف(٥).

قال الأوزاعي، وسئل عن وقت الظهر، فقال: كان مؤذّنُ عمر بن عبد

(١) ((الموطأ)) (٤/١-٨)، و((المدونة)) (١٥٦/١)، و((الاستذكار)) (١٦/١-٣٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢٢/١)، و((الكافي)) (ص٣٤)، و((التلقين)) (ص٣٤)، و((بداية المجتهد)) (١٠٠/١-١٠٢)، و((الأوسط)) (٣٢٧/٢).

(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٤٨/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٥/١)، و((الاختيار)) (٤٠/١)، و((الهداية)) (٤١/١).

(٣) ((الأم)) (٩١/١)، و((الحاوي الكبير)) (٦٤/٢)، و((المجموع)) (٥٩/٣)، و((الأوسط)) (٣٦٠/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٣/١) وقال: "وروي مثل ذلك عن مالك".

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٣٥/٢)، و((المغني)) (٣٢/٢-٣٣).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٣٦/٢).

60