Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
ويستحب لمساجد الجماعات ألا يعجلوا بها، فأول وقتها ما لم يكن يضر بالناس.
قال أبو حنيفة: ليس لوقت مساجد الجماعات حد.
وقال الأوزاعي: وقت العشاء الآخر إلى ثلث الليل، ويقال إلى نصف الليل(١).
قال عبد الله: وقت صلاة الصبح اطّلاع الفجر إلى الإسفار الأعلى، ويستحب التغليس(٢) بها(٣).
قال أبو حنيفة: يستحب الإسفار بها(٤).
(١) ((الحاوي الكبير)) (٢/ ٥١).
(٢) التغليس: ((هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضَوء الصّباح))، يقال: غَلَّسْنا الماء أي: وردناه بغَلَس، انظر «لسان العرب)) (١٥٦/٦)، ومختار الصحاح (٤٨٨).
(٣) ((المدونة)) (١٧٨/١)، و((الكافي)) (ص٣٥)، و((التمهيد)) (٢٧٥/٣)، و«بداية المجتهد» (٢٤٣/١).
(٤) لقد وردت أحاديث في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها، منها حديث أبي مسعود البدري: ((أنّ النبيِ صلّى الصبح مرّة بغلس، ثمّ صلّى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر))، أخرجه أبو داود (٣٩٤) وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
وفي الإسفار حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله : ((أسفروا بالفجر؛ فإنّه أعظم للأجر))، أخرجه الترمذي (١٥٤) وصححه الألباني في ((الإرواء)) (٢٥٨). ولا تعارض بين الحديثين؛ لأن المراد بالتغليس هو أن يدخل في الصلاة في وقت الغلس، ثم يطيل القراءة إلى أن يسفر الصبح، ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر كما في حديث ابن خديج، فليس معنى الإسفار الدخول في الصلاة في وقت الإسفار؛ كما هو مشهور عن الحنفية؛ لأنه هذا خلاف السنة الصحيحة العملية =
62