59

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

ذلك فيموت؛ قال: يستقى منه أربعين دلواً فيطيبه.

قال أحمد بن حنبل في الدابة تقع في البئر، قال: كلُّ شيءٍ لا يغيّر ريحهُ ولا طعمهُ، فلا بأس به؛ إلا البول والعذرة الرطبة(١).

قال إسحاق كما قال، والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين(٢).

***

= لأنه لا يوجد في طبقة الأوزاعي من اسمه سعيد بن عبد الحكم، وإنما يوجد سعيد بن عبد العزيز وهو التنوخي الدمشقي فقيه أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد الأوزاعي، والذي سوّاه الإمام أحمد بالأوزاعي، وقدمه أبو مسهر عليه، كما في ((تهذيب الكمال)) (٥٤٢/١٠)، و((تقريب التهذيب)) (ص٣٨٣).

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٢٦/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٤)، و ((الأوسط)) (٢٧٦/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٢٧/٢)، و((الأوسط)) (٢٧٦/١).

59