Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأسَ بفضلِ الهرِّ أن يتوضأ به(١)؛ إذا لم يكن خلّف أذى، ولا خير في الوضوء بما ولغ فيه الكلب، ويغسل الإناء منه سبعاً(٢).
قال أبو حنيفة: يُغْسلُ حتى يطهر، وليس التقدير بشيء(٣).
قال الشافعي: يُغسل الإناء منه سبع مرات؛ إحداهن بالتراب(٤).
(١) ((الموطأ)) (٢٢/١)، و((الاستذكار)) (١٦٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٥/١)، و((بداية المجتهد)) (٣٥/١)، و((الأوسط)) (٣٠١/١)، لأنه ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرّة: ((إنها ليست بنَجَس؛ إنها من الطّوّافين عليكم والطّوّافات))، أخرجه أبو داود (٧٥) وغيره، وصححه العلامة الألباني في ((الإرواء)) (١٧٣).
(٢) ((الموطأ)) (٣٤/١)، و((المدونة)) (١١٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٠٥/١-٢٠٩)، و ((البيان والتحصيل)) (٢١٥/١)، و((بداية المجتهد)) (٣٥/١)، و((الأوسط)) (٣٠٥/١)، و((فتح الباري)) (٣٣١/١).
وقد ثبت فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شَرِب الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً))، أخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩)، ولكن هذا لا يكفي، فلابد أن يغسله بالتراب كما في رواية أخرى عند مسلم (٢٧٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((طَهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب)).
(٣) ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)) (٣٠١/١)، و((المبسوط)) (٥٩/١)، و((بدائع الصنائع)) (٨٧/١، ٦٤)، و ((الهداية)) (٢٥/١).
(٤) ((الأم)) (١٩/١)، و((مختصر المزني)) (٨/١).
100