54

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى، ولا يغسل ثوبه منه، إلا أن يكون كثيراً فيه(١).

قال أبو حنيفة: يغسلُ منه قدر الدرهم(٢).

✽✽✽

= الذي دلت عليه الأحاديث، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أنّ النبي ﷺ قبّل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ))، أخرجه أبو داود (١٧٩) وغيره، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود)».

(١) ((الموطأ)) (١٤٥)، و((المدونة)) (١٢٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٣١/١)، و((البيان والتحصيل)) (١١٦/١)، و((بداية المجتهد)) (٨٦/١).

(٢) ((المبسوط)) (٣٧/١)، و((الموطأ)) برواية محمد بن الحسن (٧٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٨/١)، و((حاشية الطحاوي على المراقي)) (١٥١/٢)، و((الهداية)) (٣٦/١).

54