Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
وقال الأوزاعي في إناءٍ ولغ فيه الكلب، قال: لا يتوضأ به، وإن لم تجد غيره توضأ به، ويغسل الإناء سبع مرات(١).
وقال أحمد بن حنبل في الكلب أيضاً: يغسل الإناء منه سبع مرات(٢).
***
(١) ذكر ابن المنذر في ((الأوسط)) (٣٠٦/١) أن الإمام الأوزاعي يرى أن الماء الذي يلغ فيه الكلب طاهر يتطهر به للصلاة، ويغسل الإناء كما أمر به النبي ﷺ، وإذا لم يجد غيره توضأ به. وانظر: ((الشرح الكبير)) (٢٨٤/١)، و((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٢٦١/١)، و((المغني)) (٤٧/١).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٥٥/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٨)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (ص٣٠)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص٨)، و«الأوسط» (٣٠٥/١).
56